٥٣٣٩ - عن أبي العالية- من طريق الربيع بن أنس- قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد (^١). (ز)
٥٣٤٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: ﴿فمن خاف﴾ يقول: فمن عَلِم ﴿من موص﴾ يعني: من الميّت ﴿جنفًا﴾: مَيْلًا، ﴿أو إثما﴾ يعني: أو خطأ، فَلَمْ يَعْدِل (^٢). (٢/ ١٦٧)
٥٣٤١ - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق سفيان عن أبيه- ﴿فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا﴾، قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد (^٣). (ز)
٥٣٤٢ - عن إبراهيم -من طريق سعيد بن مسروق- أنّه سُئِل عن رجل أوصى بأكثر من الثلث؟ قال: اردُدها. ثم قرأ: ﴿فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا﴾ (^٤). (ز)
٥٣٤٣ - عن مجاهد بن جبر، في قوله: ﴿جنفًا أو إثمًا﴾، قال: خطأ، أو عمدًا (^٥). (٢/ ١٦٨)
٥٣٤٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿فمن خافَ من مُوص جنفًا﴾ قال: حَيْفًا، ﴿أو إثمًا﴾ (^٦). (ز)
٥٣٤٥ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: الجنفُ: الخطأ. والإثم: العمد (^٧). (ز)
٥٣٤٦ - عن عكرمة مولى ابن عباس: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد (^٨). (ز)
٥٣٤٧ - عن طاووس -من طريق عبد الله بن طاووس- في قوله: ﴿فمن خافَ من موص جَنفًا أو إثمًا﴾، قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته (^٩). (ز)
٥٣٤٨ - عن طاووس -من طريق عبد الله بن طاووس- أنّه قال: جَنفُه وإثمه: تَوْلِيجُه: أن يوصي الرجل لبني ابنه؛ ليكونَ المالُ لأبيهم، وتوصي المرأة لزوج
_________
(^١) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٢.
(^٢) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠١ - ٣٠٣.
(^٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٥١.
(^٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٤٤.
(^٥) عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة، وعبد بن حميد.
(^٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٥٠.
(^٧) أخرجه سعيد بن منصور (ت: سعد آل حميد) ٢/ ٦٧٣ (٢٥٦)، وابن جرير ٣/ ١٥٠. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٢.
(^٨) تفسير البغوي ١/ ١٩٤.
(^٩) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٦٩، وسعيد بن منصور في سننه (٢٧٥ - تفسير)، وابن جرير ٣/ ١٤٥، وابن أبي حاتم ١/ ٣٠١.
Jilid 3 · hlm. cetak 319
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.