ابنتها؛ ليكون المال لابنتها، وذو الوارث الكثير والمالُ قليل، فيوصي بثلث ماله كله، فيصلح بينهم الوصي أو الأمير. قلت: أفي حياته أم بعد موته؟ قال: ما سمعنا أحدًا يقول إلا بعد موته، وإنه لَيُوعَظ عند ذلك (^١). (ز)
٥٣٤٩ - عن عطيّة العوفي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- ﴿فمن خاف من مُوص جَنفًا﴾ قال: خطأ، ﴿أو إثمًا﴾ متعمدًا (^٢). (ز)
٥٣٥٠ - عن عطاء، في قوله: ﴿جنفا﴾، قال: حَيْفًا (^٣). (٢/ ١٦٨)
٥٣٥١ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: [الجنف]: هو أن يعطي عند حضور أجله بعضَ ورثته دون بعض مما سيرثونه بعد موته، فلا إثم على من أصلح بين الورثة (^٤). (ز)
٥٣٥٢ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق عبد الملك- ﴿فمن خاف من موص جَنفًا﴾، قال: مَيْلًا (^٥). (ز)
٥٣٥٣ - وعن أبي مالك، نحو ذلك (^٦). (ز)
٥٣٥٤ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا﴾، أما ﴿جَنفًا﴾: فخطأ في وصيته، وأما ﴿إثمًا﴾: فعمدًا، يعمد في وصيته الظلم (^٧). (ز)
٥٣٥٥ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا﴾، قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد (^٨). (ز)
٥٣٥٦ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف- قوله: ﴿فمن خاف من موص﴾: الميّت، ﴿جنفًا﴾: مُتَعَمِّدًا، ﴿أو إثمًا﴾ يعني: أو خطأ؛ فلم يَعْدِل (^٩). (ز)
٥٣٥٧ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿فمن خاف﴾ يعني: الوصيُّ ﴿من موص﴾ يعني: الميت ﴿جنفًا﴾ ميلًا عن الحق خطأً، ﴿أو إثمًا﴾ تَعَمُّدًا للجَنَف، أي: إن
_________
(^١) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٤٥.
(^٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٥١.
(^٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(^٤) تفسير الثعلبي ٢/ ٥٩.
(^٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٥٠، وابن أبي حاتم ١/ ٣٠٢ (عَقِب ١٦١٤).
(^٦) علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٢.
(^٧) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٥٠، وابن أبي حاتم ١/ ٣٠٢.
(^٨) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٥١، وابن أبي حاتم ١/ ٣٠٢ (عَقِب ١٦١٥، ١٦١٧).
(^٩) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠١، ٣٠٢ (عَقِب ١٦١٠، ١٦١٥، ١٦١٦).
Jilid 3 · hlm. cetak 320
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.