سورة البقرة › فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
جار المَيِّتُ في وصيته عمدًا أو خطأ، فلم يَعْدِل، فخاف الوصيُّ أو الوليُّ من جَوْر وصيّته (^١). (ز)
٥٣٥٨ - عن سفيان الثوري، في قوله: ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما﴾، قال: ﴿جنفا﴾: خطأ، ﴿أو إثما﴾: عمدًا (^٢). (ز)
٥٣٥٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿جَنفًا﴾، قال: مَيْلًا. والإثم: ميله لبعض على بعض. وكلّه يصير إلى واحد، كما يكون عفوًّا غَفورًا، وغَفورًا رَحيمًا (^٣). (ز)
٥٣٦٠ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه﴾، قال: الَجنَفُ: أن يَجْنَفَ لبعضهم على بعض في الوصية. والإثم: أن يكون قد أثِم في أثَرَته بعضَهم على بعض (^٤) [٦٣٦]. (ز)
٥٣٦١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فأصلح بينهم﴾، يقول: إذا أخطأ الميتُ في وصيّته، أو حافَ فيها؛ فليس على الأولياء حرجٌ أن يَرُدُّوا خطأَه إلى الصواب (^٥). (٢/ ١٦٧)
٥٣٦٢ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- =
٥٣٦٣ - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =
٥٣٦٤ - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (^٦). (ز)
_________
[٦٣٦] حَمَل ابنُ جرير (٣/ ١٤٧)، وابنُ تيمية (١/ ٤٢٣)، وابنُ كثير (١/ ١٧١) الجنفَ على الخطأ، والإثمَ على العمد.
وفسَّر ابنُ عطية (١/ ٤٣٣) الجنفَ بالمَيْل مطلقًا، فإن كان «دون تعمد فهو الجنف دون إثم، وإذا تعمد فهو الجنف في إثم».
_________
(^١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٥٩ - ١٦٠.
(^٢) تفسير سفيان الثوري ص ٥٦.
(^٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٥١.
(^٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٤٦.
(^٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٤٣، وابن أبي حاتم ١/ ٣٠١، ٣٠٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(^٦) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٣.
Jilid 3 · hlm. cetak 321
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.