٦٧٠٧ - عن عبد الله بن الزبير، في قوله: ﴿فلا رفث﴾ قال: لا جماع، ﴿ولا فسوق﴾: لا سباب، ﴿ولا جدال﴾: لا مِراء (^١).
(٢/ ٣٨٧)
٦٧٠٨ - عن عبد الله بن عمر -من طريق إسحاق، عن نافع- قال: الرَّفَثُ: الجماعُ (^٢). (٢/ ٣٨٥)
٦٧٠٩ - عن عبد الله بن عمر، في قوله: ﴿فلا رفث﴾ قال: غِشْيانُ النِّساء، ﴿ولا فسوق﴾ قال: السِّباب، ﴿ولا جدال﴾ قال: المِراء (^٣). (٢/ ٣٨٥)
٦٧١٠ - عن عبد الله بن عمر -من طريق يونس، عن نافع- في الآية، فقال: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء، والتكلمُ بذلك للرجال والنساء، إذا ذكروا ذلك بأفواههم (^٤). (٢/ ٣٨٥)
٦٧١١ - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صخر-، مثله (^٥). (ز)
٦٧١٢ - عن مجاهد، قال: كان ابنُ عمر يقول للحادِي: لا تُعَرِّض بذِكْرِ النساء (^٦) [٧١٦]. (٢/ ٣٨٦)
٦٧١٣ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: لا يكون رفثٌ إلا ما واجهتَ به النساءَ (^٧). (ز)
٦٧١٤ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-: الرفثُ: الجماعُ (^٨). (ز)
٦٧١٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الرفثُ: المجامعةُ (^٩). (ز)
٦٧١٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرَّفثُ: الجماعُ (^١٠). (ز)
_________
[٧١٦] عَلَّق ابنُ عطية (١/ ٥٤٤) على قول ابن عمر، فقال: «وهذا يحتمل أن تحضر امرأةٌ؛ فلذلك نهاه، وإنما يقوى القول من جهة ما يلزم من توقير الحج».
_________
(^١) أخرجه الطبراني -كما في المجمع ٣/ ٢٤٩ - .
(^٢) أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٤ - تفسير)، وابن جرير ٣/ ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٧٣، ٤٨٢، والحاكم ٢/ ٢٧٦، والبيهقي ٥/ ٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٥٩، والطبراني في الأوسط (٧٠٦٠).
(^٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٥٩، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦.
(^٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٦٠.
(^٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٦٣.
(^٧) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٦١.
(^٨) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).
(^٩) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦ (عَقِب ١٨٢٤).
(^١٠) أخرجه سعيد بن منصور (٣٤٢ - تفسير)، وابن جرير ٣/ ٤٦٦، كما أخرجه ٣/ ٤٦٨ من طريق منصور.
Jilid 3 · hlm. cetak 545
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.