٧٩١٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق عمر بن حبيب- في قوله: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث﴾، قال: للنساء طُهْرانِ: طهر قوله: ﴿حتى يطهرن﴾ يقول: إذا تَطَهَّرْنَ من الدم قبل أن يغتسلن. وقوله: ﴿إذا تطهرن﴾ أي: إذا اغْتَسَلْنَ، ولا تَحِلُّ لزوجها حتى تغتسل (^١). (ز)
٧٩١٧ - وعن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عبيد الله العَتَكِيُّ-، مثله (^٢). (٢/ ٥٨٤)
٧٩١٨ - عن طاووس =
٧٩١٩ - ومجاهد بن جبر -من طريق ليث- أنّهما قالا: إذا طَهُرت المرأةُ من الدم، فشاء زوجُها أن يأمرَها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشَّبَق، فليُصِبْ (^٣). (٢/ ٥٨٤)
٧٩٢٠ - عن مجاهد بن جبر =
٧٩٢١ - وعطاء، قالا: إذا رأت الطُّهْرَ فلا بأس أن تستطيب بالماء، ويأتيها قبل أن تغتسل (^٤) [٨١٥]. (٢/ ٥٨٤)
_________
[٨١٥] انتَقَدَ ابنُ تيمية (١/ ٥١٤) هذا القول بقوله: «وليس بشيء». مستندًا إلى أنّ التطهر في كتاب الله هو الاغتسال، فقال: «لأنّ الله قد قال: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ [المائدة: ٦]، فالتَّطَهُّرُ في كتاب الله هو الاغتسال، وأمّا قوله: ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضيء والمستنجي، ولكنَّ التَّطَهُّرَ المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة. والمراد الاغتسال».
_________
(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٣٣١ (١٢٧٢)، والدارمي في سننه ١/ ٧١١ - ٧١٢٦ (١١٢١) بنحوه مختصرًا.
(^٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٧٣٤.
(^٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٧٣٤.
(^٤) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
Jilid 4 · hlm. cetak 65
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.