٨٢٩١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إن فاء كفَّر، وإن لم يَفْعَلْ فهي واحدة، وهي أحقُّ بنفسِها (^١). (٢/ ٦٣٧)
٨٢٩٢ - عن عبد الله بن عباس -من طرقٍ- قال: الفَيْءُ: الجماع (^٢). (٢/ ٦٣٥)
٨٢٩٣ - عن مسروق -من طريق الشعبي-: الفيءُ: الجماع (^٣). (٢/ ٦٣٥)
٨٢٩٤ - عن أبي الشَّعْثاء، أنّه سأل علقمةَ عن الرجل يُؤلِي مِن امرأتِه، فيكونُ بها نِفاسٌ أو شيءٌ؛ فلا يَستَطِيعُ أن يَطَأَها. قال: إذا فاء بقلبِه ولسانِه، ورَضِيا بذلك؛ فهو فيءٌ (^٤). (٢/ ٦٣٤)
٨٢٩٥ - عن علقمة: أنّ الفَيْء: الإشهادُ (^٥). (ز)
٨٢٩٦ - عن الحَكَم، قال: انطلقتُ أنا وإبراهيم إلى أبي الشَّعْثاء، فحدَّث: أنّ رجلًا من بني سعد بن هَمّامٍ آلى من امرأته، فنُفِست، فلم يستطع أن يقرَبها، فسأل الأسود -أو بعض أصحاب عبد الله-، فقال: إذا أشهد فهي امرأته (^٦). (ز)
٨٢٩٧ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مُغِيرة- في النُّفَساء يُولي منها زوجُها، قال: هذه في مُحارِب (^٧)، سُئِل عنها أصحابُ عبد الله، فقالوا: إذا لم يستطع كفَّر عن يمينه، وأَشْهَد على الفَيْء (^٨). (ز)
٨٢٩٨ - عن الحكم [بن عُتَيْبة]، قال: تذاكرنا أنا والنخعيُّ ذلك =
٨٢٩٩ - فقال [إبراهيم] النَّخَعِيّ: إذا كان له عُذْرٌ فأَشْهَدَ فقد فاء. وقلتُ أنا: لا عذر له حتى يَغْشى. =
٨٣٠٠ - فانطلقنا إلى أبي وائل [شقيق بن سلمة]، فقال: إنِّي أرجو إذا كان له عذرٌ
_________
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٥٠.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٤٠، ١١٦٧٤) من طريق يزيد الأصم، وسعيد بن منصور (١٨٩٣، ١٨٩٤) من طريق عامر الشعبي، و(٣٧٦ - تفسير)، وابن جرير ٤/ ٥٢ من طريق مِقْسَم، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٣ من طريق عامر، والبيهقي في سننه ٧/ ٣٨٠. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(^٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وزاد في آخره: قيل: ألا سألته عَمَّن رواه؟ قال: كان الرجلُ أجَل َّفي عيني من ذلك.
(^٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير ٤/ ٥٥ نحوه. وعَلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٣ (عقب ٢١٧٩) نحوه.
(^٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٣ (عقب ٢١٧٩).
(^٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٧.
(^٧) أي: في قبيلة محارب.
(^٨) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٤.
Jilid 4 · hlm. cetak 129
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.