فأَشْهَدَ جاز (^١) [٨٤١]. (ز)
٨٣٠١ - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في رجل آلى من امرأته، ثم شغله مرض، قال: لا عذر له حتى يَغْشى (^٢). (ز)
٨٣٠٢ - قال ابن شهاب: حدَّثني سعيدُ بن المسيب: أنّه إذا آلى الرجلُ من امرأته، قال: فإن كان به مرضٌ ولا يستطيع أن يمسَّها، أو كان مسافرًا فحُبِس، قال: فإذا فاء وكفَّر عن يمينه، فأشهد على فيئِه قبل أن تمضي أربعة أشهر، فلا نراه إلا قد صلح له أن يُمسك امرأته، ولم يذهب من طلاقها شيء (^٣). (ز)
٨٣٠٣ - عن أبي الشَّعْثاء -من طريق عمرو بن دينار- قال: لا يُجْزِئُه حتى يَتَكَلَّمَ بلسانِه (^٤). (٢/ ٦٣٦)
٨٣٠٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق قتادة- قال: الفيءُ: الجماع. لا عذرَ له إلا أن يُجامِع، وإن كان في سِجْنٍ أو سَفَر (^٥). (ز)
٨٣٠٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق قتادة- في الرجل يُولِي من امرأته قبل أن يدخل بها، أو بعد ما دخل بها، فيَعْرِض له عارضٌ يحبسه، أو لا يجد ما يَسُوق: أنّه إذا مضت أربعة أشهر أنّها أحقُّ بنفسها (^٦). (ز)
٨٣٠٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- أنّه قال: إن كان له عذرٌ فأَشْهَدَ فذلك له. يعني: المُولي من امرأته (^٧). (ز)
٨٣٠٧ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور، وحَمّاد- قال: الفَيْءُ: أن يَفِيءَ بلسانه (^٨). (ز)
٨٣٠٨ - عن إبراهيم النخعي: أنّ الفَيْءَ: الرِّضا (^٩). (ز)
_________
[٨٤١] وجَّه ابنُ عطية (١/ ٥٥٥) هذا القول بقوله: «ويرجع في هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر».
_________
(^١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٥.
(^٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٤.
(^٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٧.
(^٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٨٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(^٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٣ (عقب ٢١٨٠).
(^٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٤.
(^٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٧، ٥٩.
(^٨) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٨.
(^٩) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٣ (عقب ٢١٧٩).
Jilid 4 · hlm. cetak 130
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.