٨٣٤٥ - عن عليٍّ، في الإيلاء، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فقد بانَت منه بتطليقة، ولا يَخْطُبُها هو ولا غيرُه إلا مِن بعد انقضاء العِدَّة (^١). (٢/ ٦٤٠)
٨٣٤٦ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه، فمضَت أربعةُ أشهر؛ فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتَعْتَدُّ بعد ذلك ثلاثةَ قُرُوء، ويَخْطُبُها زوجُها في عِدَّتها، ولا يَخْطُبُها غيرُه، فإذا انقَضَت عِدَّتُها خطَبَها زوجُها وغيرُه (^٢). (٢/ ٦٤٠)
٨٣٤٧ - عن قتادة، أنّ أبا ذرٍّ =
٨٣٤٨ - وعائشةَ قالا: يُوقَفُ المُؤْلِي بعد انقضاء المدة؛ فإمّا أن يَفِئَ، وإمّا أن يُطَلِّقَ (^٣). (٢/ ٦٣٨)
٨٣٤٩ - عن عائشة -من طريق القاسم-: أنّها كانت إذا ذُكِر لها الرجلُ يَحْلِفُ ألّا يَأتيَ امرأتَه فيَدَعَها خمسةَ أشهر، لا تَرى ذلك شيئًا حتى يُوقَفَ، وتقول: كيف قال الله؟ إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان (^٤). (٢/ ٦٣٨)
٨٣٥٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: عزيمةُ الطلاقِ انقضاءُ الأربعة الأشهر (^٥). (٢/ ٦٣٩)
٨٣٥١ - عن عبد الله بن مسعود =
٨٣٥٢ - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (^٦). (ز)
_________
(^١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٦٧، ١١٦٦٨)، والبيهقي ٧/ ٣٧٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(^٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٥٨)، والبيهقي ٧/ ٣٧٨.
(^٤) أخرجه الشافعي في الأم ٥/ ٢٦٥، وابن جرير ٤/ ٧٩، والبيهقي ٧/ ٣٧٨.
(^٥) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٤٠)، وسعيد بن منصور (١٨٩٣)، وابن جرير ٤/ ٦٩، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٤، والبيهقي ٧/ ٣٧٩. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(^٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٤ (عقب ٢١٨٤) عن مقاتل، وعلَّقه عن ابن مسعود.
Jilid 4 · hlm. cetak 137
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.