٨٣٥٣ - عن أيوب، قال: قلتُ لابن جُبير: أكان ابنُ عباس يقولُ في الإيلاء: إذا مضَت أربعةُ أشهر فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتُزَوَّجُ، ولا عِدَّةَ عليها؟ قال: نعم (^١). (ز)
٨٣٥٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ في الذي يُقْسِم، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حَرُمَت عليه، فتعتد عِدَّة المطلقة، وهو أحد الخُطّاب (^٢). (ز)
٨٣٥٥ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: أيُّما رجلٍ آلى مِن امرأته، فإنّه إذا مضى الأربعةُ الأشهر وُقِف حتى يُطَلِّقَ أو يَفِيءَ، ولا يَقَعُ عليه الطلاقُ إذا مضَت الأربعةُ الأشهر حتى يُوقَفَ (^٣). (٢/ ٦٣٨)
٨٣٥٦ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الإيلاءُ الذي سمّى اللهُ لا يَحِلُّ لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يُمْسِكَ بالمعروف، أو يَعْزِمَ الطلاقَ كما أمَرَه الله (^٤). (٢/ ٦٣٨)
٨٣٥٧ - عن ميمون بن مِهْران، قال: سألتُ ابنَ عمر عن رجل آلى من امرأته، فمضتْ أربعة أشهر، فلم يَفِئْ إليها. فتلا هذه الآية: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر﴾ الآية (^٥). (ز)
٨٣٥٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: قال ابن عمر: حتى يُرْفَع إلى السلطان. =
٨٣٥٩ - وكان أبي يقول ذلك، ويقول: لا واللهِ، وإن مضت أربعُ سنين؛ حتى يُوقَف (^٦).
٨٣٦٠ - عن سليمان بن يَسار، قال: أدْرَكْتُ بضعةَ عشَرَ مِن أصحاب رسول الله - ﷺ -، كلُّهم يقول: يُوقَفُ المُؤْلِي (^٧). (٢/ ٦٣٩)
٨٣٦١ - عن سليمان التيمي -من طريق ابنه معتمر- في الرجل يقول لامرأته: والله
_________
(^١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير ٤/ ٧٠ من طريق مِقْسَم دون قوله: وتُزَوَّجُ ولا عِدَّةَ عليها.
(^٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧٢.
(^٣) أخرجه مالك ٢/ ٥٥٦، والشافعي ٥/ ٢٦٥، والبخاري (٥٢٩١)، وابن جرير ٤/ ٨٠ - ٨١، والبيهقي ٧/ ٣٧٧.
(^٤) أخرجه البخاري (٥٢٩٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(^٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٥، وذلك تحت قول من قال: إن الإيلاء ليس بشيء.
(^٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (عقب ٢١٧٥).
(^٧) أخرجه الشافعي ٥/ ٢٦٥، والبيهقي ٧/ ٣٧٦.
Jilid 4 · hlm. cetak 138
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.