لا يجمع رأسي ورأسَكِ شيءٌ أبدًا، ويحلف أن لا يقربها أبدًا: فإن مضت أربعةُ أشهر، ولم يَفِئْ؛ كانت تطليقة بائنة، وهو خاطب. =
٨٣٦٢ - قول علي =
٨٣٦٣ - وابن مسعود =
٨٣٦٤ - وابن عباس =
٨٣٦٥ - والحسن (^١). (ز)
٨٣٦٦ - عن السُّدِّيِّ: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا﴾ الآية، قال: كان عليٌّ =
٨٣٦٧ - وابنُ عباس يقولان: إذا آلى الرُّجُلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر؛ فإنّه يُوقَف، فيُقال له: أمسكتَ أو طلَّقت؟ فإن أمْسَك فهي امرأته، وإن طَلَّق فهي طالِق (^٢). (ز)
٨٣٦٨ - عن سهل بن سعد، أنّه قال: يُوقَف المُولِي (^٣). (ز)
٨٣٦٩ - عن سُهَيْل بن أبي صالح، عن أبيه، قال: سألتُ اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي - ﷺ - عن الرجل يُؤْلِي مِن امرأته. فكلُّهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتى تَمْضِيَ الأربعةُ الأشهر، فيُوقَفُ، فإن فاء وإلا طلَّق (^٤). (٢/ ٦٣٩)
٨٣٧٠ - عن ثابت بن عُبيدة مولى زيد بن ثابت، عن اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي - ﷺ -: الإيلاءُ لا يكونُ طلاقًا حتى يُوقَفَ (^٥). (٢/ ٦٣٩)
٨٣٧١ - عن مسروق: أنّه إذا انقضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة (^٦). (ز)
٨٣٧٢ - عن سليمان بن يسار: أنّ مروان وقفه بعد ستة أشهر (^٧). (ز)
٨٣٧٣ - عن الشعبي، عن شُرَيْحٍ [القاضي]: أنّه أتاه رجل، فقال: إنِّي آلَيْتُ من امرأتي، فمضت أربعة أشهر قبل أن أفيء؟ فقال شريح: ﴿وإن عزموا الطلاقَ فإن الله سميع عليم﴾. لم يَزِدْهُ عليها. =
_________
(^١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧١.
(^٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٤.
(^٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٥).
(^٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨١، والدارقطني ٤/ ٦١، والبيهقي ٧/ ٣٧٧.
(^٥) أخرجه البيهقي ٧/ ٣٧٦ - ٣٧٧.
(^٦) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (عقب ٢١٧٤).
(^٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٣.
Jilid 4 · hlm. cetak 139
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.