٨٣٨٤ - وقال محمد ابن شهاب الزُّهْرِيُّ -من طريق مَعْمَر-: هي واحدة، وهو أمْلَكُ بِرَجْعَتِها (^١). (ز)
٨٣٨٥ - عن سعيد بن جبير =
٨٣٨٦ - وعكرمة مولى ابن عباس: أنّه إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة (^٢). (ز)
٨٣٨٧ - عن إبراهيم [النَّخَعِيّ]-من طريق الأَعْمَش- قال: يُوقَفُ المُولِي عند انقضاء الأربعة، فإن فاء جعلها امرأته، وإن لم يفئ جعلها تطليقةً بائنة (^٣). (ز)
٨٣٨٨ - عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن =
٨٣٨٩ - وسالم بن عبد الله -من طريق أيوب- أنّهُما سُئِلا، فقالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة (^٤). (ز)
٨٣٩٠ - عن عروة بن الزبير =
٨٣٩١ - وعامر الشعبي =
٨٣٩٢ - وأبي مِجْلَز، أنّهم قالوا: يُوقَف المُولِي (^٥). (ز)
٨٣٩٣ - عن عمر بن عبد العزيز -من طريق داود- في الإيلاء، قال: يُوقَف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء، أو يُطَلِّق (^٦). (ز)
٨٣٩٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾، قال: إذا مضى أربعةُ أشهر أُخِذ، فيُوقَف حتى يراجع أهله، أو يطلِّق (^٧). (ز)
٨٣٩٥ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿للذين يؤلون﴾ الآية: هو الذي يحلف أن لا يَقْرَب امرأته، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ولم يطلِّق بانَتْ منه بالإيلاء، فإن رَجَعَتْ إليه فمهرٌ جديد، ونكاح ببيِّنة، ورضًا من الوَلِيِّ (^٨). (ز)
٨٣٩٦ - عن داود بن الحُصَيْن، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: يُوقَف إذا
_________
(^١) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٩٢، وابن جرير ٤/ ٧٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.
(^٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (عقب ٢١٧٤).
(^٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٦.
(^٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧١. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٤) نحوه.
(^٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٥).
(^٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٣.
(^٧) تفسير مجاهد ص ٢٣٥، وأخرجه ابن جرير ٤/ ٨٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٤).
(^٨) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧٣.
Jilid 4 · hlm. cetak 141
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.