مضت الأربعة (^١). (ز)
٨٣٩٧ - عن طاووس -من طريق ابنه- قال: يُوقَف المُولِي بعد انقضاء الأربعة؛ فإمّا أن يفيء، وإمّا أن يُطَلِّق (^٢). (ز)
٨٣٩٨ - عن يزيد بن إبراهيم، قال: سمعتُ الحسن =
٨٣٩٩ - ومحمدًا [بن سيرين] في الإيلاء، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانَتْ بتطليقة بائنة، وهو خاطِبٌ من الخُطّاب (^٣). (ز)
٨٤٠٠ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق قيس بن سعد- قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة بائنةٌ، ويخطبها في العِدَّة (^٤). (ز)
٨٤٠١ - عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أرسلتُ إلى عطاء أسأله عن المُؤْلي. فقال: لا عِلْمَ لي به (^٥). (ز)
٨٤٠٢ - عن مَكْحُول -من طريق إسماعيل بن أُمَيَّة- قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة، يملك الرَّجْعَة (^٦). (ز)
٨٤٠٣ - عن فِطْرٍ، قال: قال محمد بن كعب القُرَظِيُّ وأنا معه: لو أنّ رجلا آلى من امرأته أربعَ سنين لم نُبِنْها منه حتى نجمع بينهما؛ فإن فاء فاء، وإن عزم الطلاق عزم (^٧). (ز)
٨٤٠٤ - عن ربيعة [الرأي]-من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة، وتستقبل عِدَّتها، وزوجُها أحَقُّ برجعتها (^٨). (ز)
٨٤٠٥ - عن ابن إدريس، قال: كان ابن شُبْرُمَة يقول: إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة. ويُخاصِم بالقرآن، ويتأوَّل هذه الآية: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ثم نزع: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر فإذ فاءوا فإن الله غفور رحيم﴾ (^٩). (ز)
_________
(^١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٥).
(^٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٥).
(^٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٤).
(^٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٤).
(^٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٦.
(^٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٤).
(^٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٥.
(^٨) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧٥.
(^٩) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٥.
Jilid 4 · hlm. cetak 142
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.