سورة البقرة › ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله
المرأة يُتَوَفّى عنها زوجُها، أو يُطَلِّقُ فتكون في عِدَّتِها، فيُرْسل إليها الرجلُ يخطبها، ويقول: لا تَفُوتِينِي بنفسِك. فهذا القول المعروف (^١). (ز)
٩١٩٤ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ استثنى، فقال: ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾: عِدَةً حَسَنَةً. نظيرُها في النساء [٨]: ﴿وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، يعني: عِدَةً حسنة. فتقول وهي في العِدَّة: إنّه حبيب إلَيَّ أن أُكْرِمَك، وأن آتِيَ ما أحببتَ، ولا أُجاوِزك إلى غيرِك (^٢). (ز)
٩١٩٥ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، قال: يقول: إنِّي فيكِ لَراغِبٌ، وإنِّي أرجو -إن شاء اللهُ- أن نجتمع (^٣). (ز)
﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾
٩١٩٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح﴾ قال: لا تنكِحوا، ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾ قال: حتى تنقضي العِدَّةُ (^٥). (٣/ ٢٥)
٩١٩٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث-، مثله (^٦). (٣/ ٢٥)
_________
(^١) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/ ١٢٧ (٢٩٢). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٧).
(^٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٩.
(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٥٩)، وابن جرير ٤/ ٢٨٣.
(^٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٣.
(^٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٥، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١، كما أخرج ابن جرير ٤/ ٢٨٥ نحوه من طريق العوفي. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(^٦) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص ٧٠، وعبد الرزاق في تفسيره ١/ ٩٦، وفي مصنفه (١٢١٧٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٠١، وابن جرير ٤/ ٢٨٤.
Jilid 4 · hlm. cetak 283
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.