٩١٩٩ - عن الحسن البصري =
٩٢٠٠ - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (^١). (ز)
٩٢٠١ - عن أبي مالك [غزوان الغفاري]-من طريق السُّدِّيِّ- ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: لا تُواعِدْها في عِدَّتِها؛ أنِّي أتزوجُكِ حين تنقضي عِدَّتُكِ (^٢). (ز)
٩٢٠٢ - عن زيد بن أسلم، نحو ذلك (^٣). (ز)
٩٢٠٣ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قوله: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: لا يتزوجُها حتى يخلو أجلُها (^٤). (ز)
٩٢٠٤ - عن عامر الشعبي -من طريق يونس ابن أبي إسحاق- في قوله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: مخافةَ أن تتزوَّج المرأةُ قبل انقضاء العِدَّة (^٥). (ز)
٩٢٠٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: حتى تنقضيَ العِدَّةُ (^٦). (ز)
٩٢٠٦ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، مثله (^٧). (ز)
٩٢٠٧ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ =
٩٢٠٨ - وعطاء الخراساني، نحو ذلك (^٨). (ز)
٩٢٠٩ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: حتى تنقضي أربعةُ أشهر وعشرٌ (^٩). (ز)
٩٢١٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾ يعني: ولا تُحَقِّقوا
_________
(^١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤٠، ٢٣٤١) عن مقاتل، وعلَّقه عن الحسن.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(^٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٩، ٢٣٤١).
(^٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
(^٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٤٦٧ (١٧٩١٠)، وابن جرير ٤/ ٢٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
(^٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
(^٨) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
(^٩) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
Jilid 4 · hlm. cetak 284
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.