٩٧٣٧ - عن علي بن أبي طالب، قال: لكلِّ مؤمنةٍ طُلِّقَت -حُرَّة أو أمَة- متعةٌ. وقرأ: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ (^١). (٣/ ١١٣)
٩٧٣٨ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: لِكُلِّ مُطَلَّقةٍ متعةٌ، إلا التي يطلقها ولم يدخل بها وقد فَرَض لها، كفى بالنِّصف متاعًا (^٢). (٣/ ١١٣)
٩٧٣٩ - عن جابر بن عبد الله، قال: نفقةُ المطلقة ما لم تَحْرُم، فإذا حَرُمَتْ فمتاعٌ بالمعروف (^٣). (٣/ ١١٤)
٩٧٤٠ - عن قتادة قال: طلَّق رجلٌ امرأته عند شُرَيْح [القاضي]، فقال له شريح: مَتِّعْها. فقالت المرأة: إنه ليست لي عليه متعة، إنما قال الله: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾. وللمطلقات متاع بالمعروف، ﴿حقا على المحسنين﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وليس من أولئك (^٤). (٣/ ١١٤)
٩٧٤١ - عن الحكم: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه، فخاصمته إلى شُرَيْح [القاضي]، فقرأ الآية: ﴿ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ﴾. قال: إن كُنتَ مِن المتقين فعليك المتعة. ولم يقضِ لها (^٥). (ز)
٩٧٤٢ - عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق محمد بن سيرين- أنّه قال لرجل فارَقَ امرأتَه: لا تأبى أن تكون من المتقين، لا تأبى أن تكون من المحسنين (^٦). (٣/ ١١٤)
٩٧٤٣ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- ﴿ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾، قال: لِكُلِّ مطلقةٍ متعةٌ، دخل بها أو لم يدخل بها (^٧). (٣/ ١١٤)
٩٧٤٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- في هذه الآية: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾، قال: لِكُلِّ مطلقةٍ متاعٌ بالمعروف حقًّا على
_________
(^١) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(^٢) أخرجه مالك ٢/ ٥٣٧، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢٢٢٤، ١٢٢٢٥)، والشافعي ٧/ ٣١، ٢٥٥، والنحاس في ناسخه ص ٢٥٤، والبيهقي ٧/ ٢٥٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(^٣) أخرجه الشافعي ٢/ ١٠٤ (١٨١ - شفاء العي).
(^٤) أخرجه البيهقي ٧/ ٢٥٨.
(^٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٠٠ وقال عَقِبه: قال شعبة: وجدته مكتوبًا عندي عن أبي الضحى.
(^٦) أخرجه البيهقي ٧/ ٢٥٧.
(^٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٤ (٢٤٠٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
Jilid 4 · hlm. cetak 371
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.