مكروهات الأذان والإقامة:
-١ - يكره التلحين والتمطيط في الأذان.
-٢ - كره أذان الجُنُب وإقامته، والكراهة هنا تحريمية.
-٣ - يكره أذان المُحْدِث لما في الأذان من الدعاء والذكر.
-٤ - يكره أذان الصبي (١)، وقال جمهور العلماء: لا يجوز أصلًا.
-٥ - يكره أذان المرأة والفاسق.
-٦ - يكره الكلام أثناء الأذان ولو بِرَدِّ السلام.
-٧ - يكره الأذان والإقامة للظهر يوم الجمعة لمن فاتته وللمعذور أيضًا.
-٨ - يكره خروج المؤذن أو أحد المصلين من المسجد بعد الأذان حتى تنتهي الصلاة إلا أن يخرج لحاجة، لما روي عن أبي الشعثاء قال: "كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة، فأذّن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ " (٢) . أما لو خرج بعد الصلاة ولو منفردًا فلا كراهة.
-٩ - يكره أخذ الأجرة على الأذان، إلا أن المتأخرين من علمائنا أجازوه مطلقًا لعدم وجود متطوعين وحفظًا للشعائر، وروي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: (إن آخر ما عهد إليّ رسول الله ﷺ أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (٣) .
_________
(١) المراد بالصبي: الذي لا يعقل، أما الصبي العاقل المراهق فيجوز أذانه بلا كراهة.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٤٥/٢٥٨.
(٣) الترمذي: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٥٥/٢٠٩.
Jilid 1 · hlm. cetak 74
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.