[٢٩] كتاب النكاح › * › [٢٩/١٤] باب ما جاء في الابن يزوج أمه
الزوائد": ورجال أحمد ثقات.
٤٢٦٥ - وعن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: «آمروا النساء في بناتهن» رواه أحمد وأبو داود (١) وفي إسناده مجهول.
قوله: «تستأمر» أي يطلب الأمر منها. قوله: «خنساء» بخاء معجمة بعدها نون بوزن حمراء، وخدام بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المهملة. قوله: «فحطت إليه» أي: مالت إليه وأسرعت، وهو بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة.
٤٢٦٦ - وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «جاءت فتاة إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: إني أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء إنه ليس إلى الآباء من الأمر شيء» رواه ابن ماجه (٢) .
٤٢٦٧ - ورواه أحمد والنسائي (٣) حديث ابن بريدة عن عائشة ورجال ابن ماجه رجال الصحيح.
٤٢٦٨ - عن أم سلمة «أنها لما بعث النبي - ﷺ - بخطبتها، قالت: ليس أحدًا من أولادي شاهد ولا غايب يكره ذلك، فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله
_________
(١) أحمد (٢/٣٤)، أبو داود (٢/٢٣٢) (٢٠٩٥)، عبد الرزاق (٦/١٤٩) .
(٢) ابن ماجه (١/٦٠٢) (١٨٧٤) .
(٣) أحمد (٦/١٣٦)، النسائي (٦/٨٦)، وهو عند البيهقي (٧/١١٨)، وابن أبي شيبة (٣/٤٥٩)، والطبراني في "الأوسط" (٧/٥٨)، وأبو نعيم في الحلية (٦/٢١٤)، والدارقطني (٣/٢٣٢) .
Jilid 3 · hlm. cetak 1417
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.