[٢٩] كتاب النكاح › * › [٢٩/١٥] باب ما جاء في العضل
- ﷺ - فزوجه» رواه أحمد والنسائي (١) وقد أعل الحديث بأن عمر المذكور كان صغيرًا وقت التزويج وقيل: المراد بعمر بن الخطاب وهو ابن عمها، وقال ابن سعد في "الطبقات": ولي تزويجها منه - ﷺ - سلمة بن أبي سلمة، وقال الأمام أحمد: إن النكاح بغير ولي من خصائص النبي - ﷺ -.
٤٢٦٩ - عن معقل بن يسار قال: «كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقًا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، قلت: لا والله لا أنكحها أبدًا، قال: ففي نزلت هذه الآية: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ» [البقرة:٢٣٢] الآية، قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه» رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه (٢) ولم يذكر التكفير وفيه في رواية البخاري (٣): «وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» وهو حجة في اعتبار الولي.
_________
(١) أحمد (٦/٢٩٥، ٣١٣، ٣١٧)، النسائي (٦/٨١)، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/١١-١٢)، والحاكم (٢/١٩٥)، وابن حبان (٧/٢١٢-٢١٣) (٢٩٤٩) .
(٢) البخاري (٥/٢٠٤١) (٥٠٢١)، أبو داود (٢/٢٣٠) (٢٠٨٧)، الترمذي (٥/٢١٦) (٢٩٨١)، وهو عند ابن حبان (٩/٣٧٩) (٤٠٧١)، والحاكم (٢/٣٠٧)، والدارقطني (٣/٢٢٤)، والبيهقي (٧/١٠٤)، والنسائي في "الكبرى" (٦/٣٠٢) (١١٠٤١)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/٢٠٤) (٤٦٨)، والطيالسي (١/١٢٥) (٩٣٠) .
(٣) البخاري (٥/١٩٧٢) (٤٨٣٧)، وهو عند الحاكم (٢/١٩٠)، والدارقطني (٣/٢٢٣)، والبيهقي (٧/١٠٣)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/٢٠٤) (٤٦٧) .
Jilid 3 · hlm. cetak 1418
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.