الباب الرابع: مسائل من أبواب القضاء والحدود › الفصل الثاني: الحدود والجنايات › المبحث الأول: استيفاء القصاص في العظام والجروح والشجاج وإذهاب المنافع › المطلب الأول: أقوال الفقهاء في تحديد ضابط الأمن من الحيف في استيفاء القصاص فيما دون النفس › واتفقوا على عدم القصاص
عن رسول الله -ﷺ- وبقي الكلام هل في ذلك العمد دية يتخير المجني عليه فيها أو في القِصاص أم لا» (^١).
١ - القطع من مفصل (^٢) كالرسغ والركبة.
٢ - الشجاج والجروح التي تنتهي إلى عظم (^٣).
٣ - كل قطع له حد ينتهي إليه كالذكر ومارن الأنف (^٤) وقلع السن (^٥).
٤ - إذهاب منفعة البصر (^٦).
١ - زوال بعض المنافع كبعض السمع أو البصر لتعذر التماثل وعدم الحيف قال القُرْطُبِيّ -رحمه الله- «ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود في بعض البصر إذ غير ممكن الوصول إليه» (^٧).
_________
(^١) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٤٠٣).
(^٢) انظر: «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٧/ ٣٠٧)، «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (٨/ ١٦ - ١٧)، (٨/ ٢٥١).
(^٣) انظر: المصادر السابقة، ونقل ابن قُدامة الإجماع عليه في «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٢٥١).
(^٤) ما لان منه.
(^٥) انظر المصادر السابقة ونقل ابن بطال الإجماع عليه. «الفتح» (١٢/ ٢٢٤).
(^٦) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٧/ ٣٠٨)، (٧/ ٢٩٨)، «مَوَاهِب الجَلِيل» للحَطَّاب (٦/ ٢٤٨)، «حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ» (٤/ ١٤٣ - ١٤٥)، «كشَّاف القِنَاع» للبُهُوتِيِّ (٥/ ٥٥٢)، «المُبْدِع» لابن مُفْلِح، إبراهيم (٨/ ٣١٠)، «مطالب أولي النهي» للرَّحِيباني (الرُّحَيباني) (٦/ ٦٥).
(^٧) «أحْكَام القُرآن» للقُرْطُبِيّ (٦/ ١٩٥).
Jilid 1 · hlm. cetak 679
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.