كتاب النكاح › باب القسم › النهي عن المبالغة في ضرب الزوجة
١٠٧٠/ ١٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
* الكلام عليه من وجوه:
° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:
وهو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب القرشي الأسدي - رضي الله عنه -، أمه أخت أم سلمة زوج النبي - ﷺ -، كان من أشراف قريش، وكان يسكن المدينة، وليس له في البخاري سوى حديث واحد، وهو هذا الحديث، مات سنة خمس وثلاثين - رضي الله عنه - (^١).
° الوجه الثاني: في تخريجه:
فقد رواه البخاري في كتاب "النكاح"، باب (ما يكره من ضرب النساء) (٥٢٠٤) من طريق سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة، عن النبي - ﷺ -، قال: … وذكر الحديث، وتمامه: "ثم يجامعها آخر اليوم".
ورواه مسلم (٢٨٥٥) من طريق ابن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة، قال: خطب رسول الله - ﷺ - فذكر الناقة وذكر الذي عقرها … وفيه: ثم ذكر النساء، فوعظ فيهن، ثم قال: "إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة -وفي رواية: جلد العبد- ولعله يجامعها من آخر يومه … " الحديث.
وعلى هذا فالحديث متفق عليه، إلا أنه عند البخاري بصيغة النهي أو النفي.
_________
(^١) "الاستيعاب" (٨/ ٢٠٣)، "الإصابة" (٨/ ٨٩).
Jilid 7 · hlm. cetak 485
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.