كتاب الزكاة › باب صدقة الغنم › ٤٢٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز تقدمة الزكاة)
اعْتُبِرَ فى وَسَطِه، كالْمِلكِ والإسْلامِ.
وجُمْلَتُه أنَّه مَتَى وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِ الزكاةِ، وهو النِّصابُ الكامِلُ، جازَ تَقْدِيمُ الزكاةِ. وبهذا قال الحسنُ، وسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ، والزُّهْرِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، وأبو حنيفةَ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ، وأبو عُبَيْدٍ. وحُكِىَ عن الحسنِ: أنَّه لا يجوزُ. وبه قال رَبِيعَةُ، ومَالِكٌ، ودَاوُدُ؛ لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِىِّ -ﷺ-، أنَّه قال: "لَا تُؤَدَّى زَكاةٌ قَبْلَ حُلُولِ الحَوْلِ" (١). ولأنَّ الحَوْلَ أحَدُ شَرْطَىِ الزكاةِ، فلم يَجُزْ تَقْدِيمُ الزكاةِ عليه كالنِّصابِ، ولأن لِلزكاةِ وَقْتًا، فلم يَجُزْ تَقدِيمُها عليه، كالصلاةِ. ولَنا، ما رَوَى علىٌّ، أَنَّ العَبَّاسَ سَألَ رسولَ اللهِ -ﷺ- فى تَعْجِيلِ صَدَقَتِه قبلَ أن تَحِلَّ، فَرَخَّصَ له فى ذلك. [وفى لَفْظٍ: فى تَعْجيلِ الزَّكَاةِ، فرخَّص له فى ذلك] (٢). رَوَاه أبو دَاوُدَ (٣).
_________
= الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ٩١.
وأخرجه عن أنس؛ الدارقطنى، فى: باب وجوب الزكاة بالحول، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ٩١.
(٧) في الأصل: "والكفارة".
(١) انظر حديث عائشة وابن عمر، وتقدم تخريجهما فى صفحة ٤٦، ٧٧.
(٢) من: أ، ب. وهذا اللفظ عند الدارقطنى.
(٣) فى: باب فى تعجيل الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٧٦. كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى تعجيل الزكاة، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٩٠. وابن ماجه، فى: باب تعجيل الزكاة قبل محلها، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٢. والدارمى، فى: باب فى تعجيل الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى ١/ ٣٨٥. والدارقطنى، فى: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١٢٣. والبيهقى، فى: باب تعجيل الصدقة من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١١١. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ١٠٤.
Jilid 4 · hlm. cetak 79
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.