كتاب الزكاة › باب زكاة الزروع والثمار › ٤٤٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وكل ما أخرج الله ﷿ من الأرض مما ييبس ويبقى، مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا، ففيه العشر، إن كان سقيه من السماء والسيوح، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف، فنصف العشر). › فصل
نَوَاحِيها، لأنَّ ذلك لابُدَّ منه في كُلِّ سقْيٍ بكُلْفَةٍ (٦٧)، فهو زِيَادَةٌ على المُؤْنَةِ في التَّنْقِيصِ، فجَرَى (٦٨) مَجْرَى حَرْثِ الأرْضِ وتَسْمِيتِها (٦٩). وإن كان الماءُ يَجْرِي من النَّهْرِ في سَاقِيَةٍ إلى الأرْضِ، ويَسْتَقِرُّ في مَكَانٍ قَرِيبٍ من وَجْهِهَا، لا يَصْعَدُ إلَّا بِغَرْفٍ أو دُولَابٍ، فهو من الكُلْفَةِ المُسْقِطَةِ لِنِصْفِ الزَّكَاةِ، على مَا مَرَّ؛ لأنَّ مِقْدَارَ الكُلْفَةِ وقُرْبَ الماءِ وبُعْدَه لا يُعْتَبَرُ، والضَّابِطُ لذلك هو أن يحْتَاجَ في تَرْقِيَةِ الماءِ إلى الأرْضِ بآلَةٍ من غَرْفٍ أو نَضْحٍ أو دَاليةٍ ونحو ذلك؛ وقد وُجِدَ. اهـ.
_________
(٦٧) في النسخ: "يكلفه". ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٦٨) في أ، م: "يجرى".
(٦٩) في أ، ب، م: "وتحسينها". والتسميت هنا تهيئة الأرض وتسويتها، أو جعل طرق فيها.
(٧٠) سقط من: أ، م.
(٧١) في أ، م: "أخذ".
(٧٢) في أ، ب، م: "بوجوب".
Jilid 4 · hlm. cetak 166
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.