كتاب الزكاة › باب زكاة الزروع والثمار › ٤٤١ - مسألة؛ قال: (والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي)
عَدَمُ الكُلْفَةِ في الأكْثَرِ، فلا يَثْبُتُ وُجُودُها مع الشَّكِّ فيه، وإن اخْتَلَفَ السَّاعِي ورَبُّ المَالِ، في أيِّهما سُقِيَ به أكْثَرَ، فالقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ المَالِ بغيرِ يَمِينٍ، فإنَّ النَّاسَ لا يُسْتَحْلَفُونَ على صَدَقَاتِهم. اهـ.
أمَّا كَوْنُ الوَسْقِ سِتِّينَ صَاعًا، فلا خِلافَ فيه. قال ابنُ المُنْذِرِ: هو قولُ كلِّ مَن يُحْفَظُ عنه من أهْلِ العِلْمِ. وقد رَوَى الأثْرَمُ، عن سلمَةَ بن صَخْرٍ، عن النَّبِيِّ -ﷺ- قال: "الوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا". ورَوَى أبو سَعِيدٍ، وجَابِرٌ، عن النَّبِيِّ -ﷺ- مِثْلَ ذلك. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (١). وأمَّا كَوْنُ الصَّاعِ خَمْسَةَ أرْطَالٍ وثُلُثًا ففيه اخْتِلافٌ ذَكَرْنَاهُ في كتاب الطَّهَارَةِ (٢)، وبَيَّنَّا أَنَّه خَمْسَةُ أرْطَالٍ وثُلُثٌ بالعِرَاقِيِّ، فيكونُ مَبْلَغُ الخَمْسَةِ الأوْسُقِ ثَلَاثَمائة صَاعٍ، وهو ألْف وسِتُّمائةِ رَطْلٍ بالعِرَاقِيِّ، والرَّطْلُ العِرَاقِيُّ: مائةٌ وثَمانِيَةٌ وعِشْرُونَ دِرْهَمًا وأرْبَعَةُ أسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَوَزْنُه بالمَثَاقِيلِ
_________
(٧٣) في الأصل: "يسقى".
(٧٤) في أ، م: "أو أخرج".
(١) في: باب الوسق ستون صاعا، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٦، ٥٨٧.
كما أخرج أبو داود حديث أبي سعيد، في: باب ما تجب فيه الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٥٧. والدارقطنى، في: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطني ٢/ ١٢٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٥٩، ٨٣.
(٢) تقدم في ١/ ٢٩٤.
Jilid 4 · hlm. cetak 167
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.