الفصل الثالث أحكام صفوف الصبيان والنساء › المبحث الثاني أحكام صفوف النساء › المطلب الثاني: حال انفرادهن عن الرجال › المسألة الأولى: حكم صلاتهن جماعة › واختلف الفقهاء في حكم إمامة المرأة للنساء وصلاتهن جماعة › القول الثالث: أن إمامتها للنساء وصلاتهن جماعة صحيحة مطلقا
وتناقش من وجهين:
أنه ثبتت صلاتها جماعة في الفريضة كما في حديث أم ورقة رضي الله عنها، وسيأتي في أدلة القول الثالث.
أن الأصل استواء النافلة والفريضة في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته. (^١)
أن إمامتها للنساء وصلاتهن جماعة صحيحة مطلقا.
وبه قال الحنفية مع الكراهة (^٢) والشافعية (^٣)، والحنابلة في رواية (^٤) وهو قول عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن حزم (^٥) وابن القيم (^٦).
قال الشافعي (^٧): "وَتَؤُمُّ المرأة النساء في المكتوبة وغيرها".
_________
(^١) انظر: التمهيد لابن عبد البر ٢٠/ ٧٩، الفتوحات المكية ١/ ٥٤٩.
(^٢) لأنها لا تخلو عن نقص واجب أو مندوب فإنه يكره لهن الأذان والإقامة، ويكره تقدم المرأة الإمام عليهن.
انظر: البحر الرائق ١/ ٣٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥.
(^٣) انظر: الأم ١/ ١٦٤.
(^٤) انظر: المغني ٢/ ١٧ الإنصاف ٢/ ٢٦٥. الروض المربع ٣/ ٢٩٦.
(^٥) انظر: المحلى ٤/ ٢١٩.
(^٦) انظر: إعلام الموقعين ٢/ ٣٧٧.
(^٧) الأم ١/ ١٦٤.
Jilid 1 · hlm. cetak 142
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.