الفصل الثالث أحكام صفوف الصبيان والنساء › المبحث الثاني أحكام صفوف النساء › المطلب الثاني: حال انفرادهن عن الرجال › المسألة الثانية: موقف إمامتهن من صفهن
أنهن من أصحاب الفرض فأشبهن الرجال، ومن صحت صلاته صحت إمامته، والمرأة صلاتها صحيحة فإمامتها بجنسها صحيحة، حيث لا مانع من ذلك.
أن المصلحة والحاجة تقتضي مصافة النساء بعضهن مع بعض في الوقت الحاضر، حيث انفرادهن عن الرجال في المدارس والسجون ونحو ذلك، ولما يحصل من الخير والألفة والتعلم من فقه الصلاة، وذلك من أعظم مقاصد صلاة الجماعة (^١).
الترجيح.
من خلال عرض الأقوال (^٢) والأدلة، والمناقشات، يتضح رجحان القول الثالث؛ لأن في صلاتهن جماعة مصلحة دينينة، ودنيوية، وللأحاديث الدالة على فضل الجماعة، ولعدم ورود النهي عن صلاتهن جماعة، مع ما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشات والله أعلم.
ترجح من الأقوال السابقة مشروعية إمامة النساء وصلاتهن جماعة.
_________
(^١) انظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد (٥٥) ص ٢٤٤، ٢٤٥
(^٢) روي عن أبي حنيفة وأصحاب الرأي، أن صلاتهن جماعة مكروه وإن فعلن أجزأهن. ولم أفرد هذا بقول لعدم وجود أدلة له فأشرت إليه إشارة. انظر: الاختيار لتعليل المحتار ١/ ٦٥، العناية شرح الهداية ٢/ ٦٥، درر الحكام غرر الأحكام ١/ ٣٧٧.
Jilid 1 · hlm. cetak 145
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.