الفصل الثالث أحكام صفوف الصبيان والنساء › المبحث الثاني أحكام صفوف النساء › المطلب الثاني: حال انفرادهن عن الرجال › المسألة الثانية: موقف إمامتهن من صفهن › القول الثاني: أن إمامتهن تقف في وسط صف النساء، ولا تتقدم عليهن › الدليل الثامن
الأثر عن ابن عباس قال: "تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن" (^١).
الأثر عن صفوان بن سليم قال: "من السنة أن تصلي المرأة بنساء تقوم وسطهن" (^٢).
الأثر عن ليث عن عطاء عن عائشة: "أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن" (^٣).
الأثر عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال: "لا بأس أن تؤم المرأة النساء تقوم معهن في الصف" (^٤).
أن في وقوفها وسط الصف سترا لها، وصيانة، فاستحب لها ذلك كالعريان. (^٥)
_________
(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء يرقم (٥٠٨٣) ٣/ ١٤٠، البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن برقم (٥١٤٠) ٣/ ١٣١، قال الزيلعي في نصب الراية: (موقوف) ٢/ ٢١.
(^٢) انظر: معرفة السنن والآثار ٢/ ٤١٠، البدر المنير ٤/ ٥١٨،
(^٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها برقم (١٧٨١) ١/ ٤٠٨. قال في نصب الراية (موقوف) ٢/ ٢١.
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب المرأة تؤم النساء برقم (٤٩٥٦) ١/ ٤٣٠.
(^٥) انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٤٦.
Jilid 1 · hlm. cetak 149
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.