الفصل الرابع أحكام صفوف الجنائز، وأهل الأعذار › المبحث الأول أحكام الصف في الجنائز › المطلب الثاني: قرب الجنائز من الإمام عند تنوع أجناسها › القول الثاني: يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء › الدليل الخامس
الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة" (^١).
الأثر عن يونس عن هلال المازني قال: "رأيت أبا هريرة -رضي الله عنه- يصلي على جنازة رجَال ونساء تسع، أو سبع، فقدم النساء مما يلي القبلة، وجعل الرجال يلون الإمام" (^٢).
الأثر عن نافع عن ابن عمر "أنه كان إذا صلى على جنازة رجال، ونساء، جعل الرجال مما يليه، والنساء خلف ذلك مما يلي القبلة" (^٣).
أن الرّجال يكونون أقرب إلى الإمام في حال الصلاة قبل الموت من النساء، فكذا بعد الموت.
الترجيح:
الذي يترجح والله أعلم هو قول الجمهور - يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. -؛ لأن السنة وردت بذلك؛ ولضعف أدلة القول الأول.
_________
(^١) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب جامع الصلاة على الجنائز برقم (٥٤٢) ١/ ٢٣٠.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في جنائز الرجال والنساء من قال الرجل مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك برقم (١١٥٦١) ٣/ ٧.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في جنائز الرجال والنساء من قال الرجل مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك برقم برقم (١١٥٦٢) ٣/ ٧.
Jilid 1 · hlm. cetak 162
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.