خلاف في هذا.
قال مالك: (^١) "وان كانوا في ليل مظلم، لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم".
وقال النووي: (^٢) "إن كانوا عميا، أو في ظلمة، بحيث لا يري بعضهم بعضا، استحب الجماعة بلا خلاف، ويقف إمامهم قدامهم".
وقال ابن قدامة: (^٣) "وإن كانوا في ظلمة، صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم".
وقال ابن حزم (^٤): "فإن كانوا في ليل مظلم، صلوا في جماعة قياما، يقف إمامهم أمامهم".
والدليل:
لأنهم أصبحوا كالمستورين، فيجب عليهم الصلاة على هيئتها، من قيام، وركوع، وسجود، وجماعة، وتقدم إمام، وغير ذلك (^٥).
_________
(^١) المدونة ١/ ٩٥، وانظر: منح الجليل ١/ ٢٩٩.
(^٢) المجموع ٣/ ١٨٦.
(^٣) المغني ١/ ٣٤٦.
(^٤) لمحلى ٣/ ٢٢٦.
(^٥) انظر: حاشية الدسوقي ١/ ٢٢١.
Jilid 1 · hlm. cetak 174
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.