شئ من هذا، وأما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجهان) (^١)، وقال: (أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء) (^٢).
٦. وقال الطيبي (ت ٧٤٣): (أجمعوا على إباحة خاتم الذهب للنساء) (^٣).
٧. وقال ابن الملقن (ت ٨٠٤): (قام الإِجماع على إباحة خاتم الذهب للنساء) (^٤).
٨. وقال ابن حجر (ت ٨٥٢): (فالنهي عن خاتم الذهب، أو التختم به، مختص بالرجال دون النساء؛ فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء) (^٥).
٩. وقال الهيتمي (ت ٩٧٤) عن الذهب والحرير للنساء: (لأنهما حلالان لهن إجماعًا) (^٦).
١٠. وقال محمد بن عبدالهادي السندي (ت ١١٣٨): (لولا الإجماع لكان الظاهر أن يقال: أولًا كان الذهب حلالًا للكل، ثم حرم على الرجال فقط، ثم حرم على النساء أيضًا، وقول ابن شاهين: أنه كان أولًا حلالًا للكل، ثم أبيح للنساء دون الرجال، باعتبار النسخ مرتين، مع أن العلماء على أنه إذا دار الأمر بين نسخ واحد ونسخين لا يحكم بنسخين، فإن الأصل عدم النسخ، فتقليله أليق بالأصل، لكن الإجماع ها هنا داع إلى اعتبار النسخين، والله تعالى أعلم) (^٧).
_________
(^١) المجموع (٦/ ٤٠).
(^٢) شرح صحيح مسلم (١٤/ ٦٥).
(^٣) شرح المشكاة (٩/ ٢٩١٢).
(^٤) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١٠/ ٢٥٤).
(^٥) فتح الباري (١٠/ ٣١٧).
(^٦) الزواجر عن اقتراف الكبائر (١/ ٢٥٥).
(^٧) حاشية السندي على النسائي (٨/ ١٥٧).
Jilid 2 · hlm. cetak 857
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.