أن الخلاف الحادث في هذا شاذ تنكبه الأئمة) (^١).
- وصالح بن محمد اللحيدان بقوله: (السبكي صاحب المقولة الشاذة في رد الشهادة إذا خالفها الحساب) (^٢)، وقوله: (القول برد الشهادة لقول الحاسب قول مردود كفانا السلف الصالح مؤنة معاناة رده، وحكوا لنا الإجماع على ذلك، وما وجد من شذوذ بعد الإجماع فهو مردود لا يعول عليه) (^٣).
- وعبدالله المنيع بقوله: (لا شك أن علماء الأمة الإسلامية إلا من شذَّ مجمعون على أن دخول شهر رمضان وخروجه لايتم إلا برؤية الهلال لا بالحساب الفلكي) (^٤).
_________
(^١) فقه النوازل (٢/ ٢٢٢).
(^٢) مجلة البحوث الإسلامية العدد (٢٧) ص (٩٩) في مقال له بعنوان: (الأحكام المتعلقة بالهلال) وقد كان رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء حينها.
(^٣) المرجع السابق ص (١١٠).
(^٤) "بحوث وفتاوى في بعض مسائل الصوم" ص (٤١)، وهو في البحث نفسه يوجب رد شهادة الشهود مهما كانوا عدالة وكثرة، إذا كان الهلال عند أهل الفلك غرب قبل غروب الشمس، قال ص (٤٢): (فهي شهادة باطلة لايجوز سماعها فضلًا عن قبولها، فنحن حينما نقول بالأخذ بالحساب الفلكي نحصر هذا القول بالنفي دون الإثبات، فإذا قال علماء الفلك: بأن الهلال غرب قبل غروب الشمس، وجاء من يشهد برؤيته بعد غروب الشمس والحال أنه لم يولد فهذه الشهادة غير صحيحة وباطلة وإن كانت من جملة شهود عدول) الخ.
Jilid 2 · hlm. cetak 991
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.