الفصل الرابع: الآراء في الصيام › المبحث الثاني: الاعتماد على الحساب في دخول الشهر › المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم جواز الاعتماد على الحساب في دخول الشهر:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -ﷺ- أنه ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» (^١)، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» (^٢)، وغيرهما.
وجه الاستدلال:
- هذا الحديث (أصل في اعتبار الشهر ثلاثين، إلا أن يرى قبل ذلك الهلال) (^٣)، (فعلق حكمه بأحد شرطين، لا ثالث لهما) (^٤) الرؤية أو الإكمال، فأمر بالصوم والإفطار للرؤية، بل حصرها فيه:
_________
(^١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٠٦)، ومسلم (١٠٨٠)، وأكثر الرواة على لفظة: «فاقدروا له»، وجاء بلفظ: «فاقدروا ثلاثين» أخرجه مسلم، وللبخاري (١٩٠٧): «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين».
(^٢) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١)، واللفظ للبخاري، وألفاظ مسلم: «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما» «فإن غمي عليكم فأكملوا العدد» «فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين» «فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين».
(^٣) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٤٦).
(^٤) الحاوي الكبير (٣/ ٤٠٨).
Jilid 2 · hlm. cetak 992
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.