الكتاب الثاني كتاب الصلاة › الباب الثاني عشر صلاة الجمعة › ٥ - بكم تنعقد الجمعة؟
وعن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيلُ، ولا نتغذى إلا بعد الجمعة - زاد ابن حجر - في عهد رسول اللّه - ﷺ -، وهو حديث صحيح (^١).
وعن جابر - رضي الله عنه -: "أن النبي - ﷺ - كان يصلي الجمعة، ثم يذهبون إلى جمالِهم فيريحونها حتى تزول الشمسُ"، وهو حديث صحيح (^٢).
ذكر الحافظ (^٣) خمسة عَشَرَ مذهبًا فقال: "وجملةُ ما للعلماء في ذلك خمسة عشَرَ قولًا:
أحدها: تصحُّ من الواحد، نقله ابن حزم.
الثاني: اثنان كالجماعة، وهو قول النخعي، وأهلِ الظاهر، والحسنِ بن يحيى.
الثالث: اثنان مع الإمام عند أبي يوسفَ ومحمدٍ.
الرابع: ثلاثة معه عند أبي حنيفة.
الخامس: سبعة، حكي عن عكرمة.
السادس: تسعة عند ربيعة.
السابع: اثنا عشر عنه في رواية.
الثامن: مثله غير الإمام عند إسحاق.
التاسع: عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك.
العاشر: ثلاثون في روايته أيضًا عن مالك.
الحادي عشر: أربعون بالإمام عند الشافعي.
الثاني عشر: أربعون غيرَ الإمام رُوي عن الشافعي، وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفةٌ.
الثالث عشر: خمسون عند أحمدَ، وفي رواية كليب عن عمرَ بن عبد العزيز.
الرابع عشر: ثمانون حكاه المازري.
الخامس عشر: جمعٌ كثير بغير قيدٍ.
ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل … " اهـ.
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (٩٣٩)، ومسلم رقم (٨٥٩).
(^٢) أخرجه مسلم رقم (٨٥٨).
(^٣) "فتح الباري" (٢/ ٤٢٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 202
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.