Maktabahالفقه العام
اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق (w. 1438 H)
Mulai membaca548 halaman
الكتاب: اللباب في فقه السنة والكتاب «مختصر فقه السنة» المؤلف: محمد صبحي بن حسن حلاق الناشر: مكتبة الصحابة (الشارقة)، مكتية التابعين (القاهرة) الطبعة: الثانية، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الصفحات: ٥٦٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمةhlm. 1
- معنى الفقهhlm. 2
- وها أنا الفقير - إلى رحمة الله تعالى - أدليت بدلوي بين الدلاءhlm. 9
- وقد رتبته على النحو الآتيhlm. 10
- وإليك أخي القارئ منهجي في تأليف الكتابhlm. 11
- الكتاب الأول كتاب الطهاوةhlm. 13
- معنى الطهارةhlm. 15
- الباب الأول أقسام المياهhlm. 17
- أولا: الماء المطلقhlm. 17
- ١ - ماء المطر والثلج والبردhlm. 17
- ٢ - ماء البحر والنهرhlm. 17
- ٣ - ماء زمزمhlm. 18
- ٤ - ماء البئرhlm. 18
- ٥ - الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقره أو بما خالطهhlm. 19
- ثانيا: الماء المستعملhlm. 19
- ١ - الماء المستعمل طاهر في نفسهhlm. 19
- ٢ - والدليل على أن الماء المستعمل مطهر لغيرهhlm. 20
- ثالثا: الماء الذي خالطه طاهرhlm. 21
- رابعا: الماء الذى لاقته نجاسةhlm. 22
- ١ - الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسةhlm. 22
- ٢ - الماء القليل أو الكثيرhlm. 22
- فروع تتعلق بالباب الأول: أقسام المياهhlm. 23
- فرع (١)hlm. 23
- فرع (٢) في تفسير القلتينhlm. 23
- فرع (٣): تقدير الماء الكثير لا يستند إلى أصل شرعي يعتمد عليهhlm. 24
- فرع (٤): البول في الماء الراكد مكروهhlm. 25
- فرع (٥): النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها للتنزيهhlm. 25
- فرع (٦): جواز وضوء وغسل الرجل والمرأة من إناء واحدhlm. 26
- فرع (٧): جواز وضوء وغسل الرجل من فضل طهور المرأةhlm. 26
- فرع (٨): الطهارة من الحدث لا تصح إلا بالماء، أو بالتراب عند فقد الماء، ولا تغني المائعات كالنبيذ وغيره في الطهارةhlm. 26
- الباب الثاني باب النجاساتhlm. 28
- الفصل الأول: فصل أحكام النجاساتhlm. 28
- ١ - بول الآدميhlm. 28
- ٢ - غائط الآدميhlm. 28
- ٣ - المذيhlm. 29
- ٤ - الوديhlm. 29
- ٥ - لعاب الكلبhlm. 29
- ٦ - دم الحيضhlm. 29
- ٧ - روث ما لا يؤكل لحمهhlm. 30
- ٨ - الميتةhlm. 30
- ما أبين من حي فهو ميتةhlm. 31
- ويستثنى من الميتة ما يليhlm. 31
- ١ - الآدمي المسلم لا ينجس بالموتhlm. 31
- ٢ - أجزاء وشعر المسلم لا تنجس بالانفصالhlm. 32
- ٣ - ميتة السمك والجرادhlm. 32
- ٤ - ميتة ما لا دم له سائل، طاهرة؛ كالنحلة، والنملة، والخنفساء، والذباب، والعقربhlm. 32
- ٥ - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها، وشعرها، وريشها، ووبرها، ولبنها، وأنفحتها طاهرhlm. 33
- ٦ - نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبحhlm. 33
- الفصل الثاني فصل تطهير النجاساتhlm. 34
- ١ - تطهير الثوب من بول الرضيعhlm. 34
- ٢ - تطهير الأرضhlm. 34
- ٣ - تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيضhlm. 35
- ٤ - تطهير ذيل ثوب المرأةhlm. 35
- ٥ - تطهير الثوب من المذي بالنضحhlm. 35
- ٦ - تطهير أسفل النعل بالدلكhlm. 36
- ٧ - تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلبhlm. 36
- ٨ - تطهير جلد الميتة بالدباغhlm. 36
- فروع تتعلق بالنجاساتhlm. 36
- فرع (١): قيء الآدمي طاهرhlm. 36
- فرع (٢): مني الآدمي طاهرhlm. 38
- فرع (٣): دم المسلم طاهر ولا دليل على النجاسةhlm. 38
- فرع (٤): الدم المسفوح طاهر ولا دليل على نجاستهhlm. 40
- فرع (٥): الدليل على طهارة رطوبة فرج المرأةhlm. 40
- فرع (٦): الخمر حرام؛ وليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسك بهhlm. 41
- فرع (٧): نجاسة المشرك معنويةhlm. 41
- فرع (٨): لا دليل على نجاسة الخنزير، بل الدليل على تحريم أكلهhlm. 42
- فرع (٩): طهارة بول وروث ما يؤكل لحمهhlm. 42
- فرع (١٠): لم يرد دليل على نجاسة بول الجلالة ورجيعها - أي روثها - وإنما ورد كراهة أكل لحم الجلالة، وشرب لبنها، والركوب عليها، تنزها وتنظفاhlm. 43
- الباب الثالث باب السؤر والعرقhlm. 45
- الفصل الأول: فصل السؤرhlm. 45
- ١ - سؤر الآدمي المسلم طاهر سواء كان جنبا، أو حائضا، أو نفساءhlm. 45
- ٢ - سؤر الآدمي الكافر طاهر سواء كان جنبا أو حائضا، أو نفساءhlm. 45
- ٣ - سؤر ما يؤكل لحمه طاهرhlm. 46
- ٤ - سؤر ما لا يؤكل لحمهhlm. 46
- أ - سؤر الهرة طاهرhlm. 46
- ب - سؤر الكلب نجسhlm. 47
- الفصل الثاني: العرقhlm. 48
- ١ - عرق الإنسان المسلم، والإنسان الكافر، الجنب والحائض والنفساء طاهرhlm. 48
- ٢ - عرق الحيوان المركوب عريا طاهرhlm. 48
- فروع تتعلق بالباب الثالث: باب: السؤر والعرقhlm. 49
- فرع (١): يطلق اسم المشركين على أهل الكتاب وغيرهمhlm. 49
- فرع (٢): بعض الأحاديث الموضوعة الواردة في سؤر السلم يحذر منهاhlm. 49
- الباب الرابع باب الآنيةhlm. 51
- ١ - تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضةhlm. 51
- ٢ - تضبيب الإناء بالفضة جائزhlm. 51
- ٣ - الرخصة في آنية الصفر ونحوهاhlm. 51
- ٤ - استحباب تخمير الأوانيhlm. 51
- ٥ - حكم استعمال آنية الكفارhlm. 51
- ٦ - جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليلhlm. 52
- الباب الخامس باب قضاء الحاجةhlm. 53
- ١ - يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؛hlm. 53
- ٢ - يستحب إذا خرج من الخلاء أن يقول: غفرانكhlm. 53
- ٣ - إذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتى لا يرىhlm. 53
- ٤ - يستحب ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرضhlm. 53
- ٥ - يحرم استقبال القبلة، واستدبارها في الصحراء، ويجوز في البنيانhlm. 54
- ٦ - يحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهمhlm. 54
- ٧ - يكره أن يبول في مستحمهhlm. 54
- ٨ - يحرم البول في الماء الراكدhlm. 55
- ٩ - يجوز البول قائماhlm. 55
- ١٠ - يجب الاستنزاه من البولhlm. 56
- ١١ - النهي عن الاستنجاء باليمينhlm. 56
- ١٢ - جواز الاستنجاء بالماء، أو بالأحجار، أو ما يقوم مقامهاhlm. 56
- ١٣ - لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجارhlm. 56
- ١٤ - لا يجوز الاستجمار بالعظم والروثhlm. 57
- ١٥ - يستحب الاستتار عند قضاء الحاجةhlm. 57
- الباب السادس سنن الفطرةhlm. 58
- ١ - الختانhlm. 58
- ٢ - إعفاء اللحية وقص الشاربhlm. 59
- ٣ - السواك: السواك مستحب في كل حال، ويتأكد استحبابه في المواضع الآتيةhlm. 60
- أ - عند الوضوءhlm. 60
- ب - عند الصلاةhlm. 60
- جـ - عند قراءة القرآنhlm. 60
- د - عند دخول البيتhlm. 60
- هـ - عند القيام من الليلhlm. 60
- ٤ - تقليم الأظفار: سنة.hlm. 61
- ٥ - نتف الإبط: سنة.hlm. 61
- ٦ - حلق العانة: سنة يجزئ فيها الحلق، والقص، والنتف، والنورة.hlm. 61
- ٧ - كراهة نتف الشيبhlm. 61
- ٨ - تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما، وتحريم السوادhlm. 61
- ٩ - جواز اتخاذ الشعر وإكرامه، واستحباب تقصيره، وكراهة القزعhlm. 62
- ١٠ - التطيبhlm. 63
- الباب السابع باب الوضوءhlm. 64
- الفصل الأول صفة الوضوء، وشروط صحته، وفرائضهhlm. 64
- ١ - صفة الوضوءhlm. 64
- ٢ - شروط صحة الوضوءhlm. 64
- أ - النية بالقلب دون التلفظ بهاhlm. 64
- ب - التسميةhlm. 64
- جـ - الموالاةhlm. 65
- ٣ - فرائض الوضوءhlm. 65
- ١ - غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاقhlm. 65
- ٢ - غسل اليدين إلى المرفقينhlm. 66
- ٣ - مسح الرأس كله، والأذنان من الرأسhlm. 66
- ٤ - غسل الرجلين إلى الكعبينhlm. 67
- ٥ - تخليل أصابع اليدين والرجلينhlm. 67
- الفصل الثاني مستحبات الوضوءhlm. 68
- ١ - غسل الكفين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل أعضاء الوضوءhlm. 68
- ٢ - السواك عند الوضوءhlm. 68
- ٣ - الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة واحدةhlm. 68
- ٤ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائمhlm. 68
- ٥ - تقديم اليمنى على اليسرىhlm. 68
- ٦ - الدلكhlm. 68
- ٧ - تخليل اللحيةhlm. 69
- ٨ - تثليث الغسل لكل عضوhlm. 69
- ٩ - الترتيبhlm. 69
- ١٠ - الدعاء بعدهhlm. 70
- ١١ - صلاة ركعتين بعدهhlm. 70
- الفصل الثالث نواقض الوضوءhlm. 71
- ١ - ما خرج من السبيلين: "القبل والدبر"hlm. 71
- ٢ - النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراكhlm. 72
- ٣ - زوال العقلhlm. 72
- ٤ - مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوةhlm. 72
- ٥ - أكل لحم الإبلhlm. 73
- الفصل الرابع ما يجب له الوضوء وما يستحبhlm. 74
- ما يجب له الوضوءhlm. 74
- ١ - يجب الوضوء للصلاةhlm. 74
- ٢ - يجب الوضوء للطواف بالبيتhlm. 74
- ما يستحب له الوضوءhlm. 74
- ١ - ذكر الله ﷿hlm. 74
- ٢ - النومhlm. 74
- ٣ - الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، أو ينام، أو يعاود الجماعhlm. 75
- ٤ - قبل الغسل، سواء أكان واجبا أم مستحباhlm. 75
- ٥ - أكل ما مسته النارhlm. 75
- ٦ - لكل صلاةhlm. 76
- ٧ - عند كل حدثhlm. 76
- ٨ - من حمل الميتhlm. 76
- ٩ - من القيءhlm. 77
- الفصل الخامس المسح على الخفينhlm. 78
- ١ - مشروعية المسح على الخفينhlm. 78
- ٢ - يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوءhlm. 78
- ٣ - يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهنhlm. 79
- ٤ - اختصاص المسح بظهر الخفhlm. 79
- ٥ - المسح على الجوربين والنعلينhlm. 79
- ٦ - ما يبطل المسحhlm. 79
- فروع الباب السابع (باب الوضوء)hlm. 80
- فرع رقم (١): لم يثبت في مسح الرقبة حديثhlm. 80
- فرع رقم (٢): لمس المرأة لا ينقض الوضوءhlm. 80
- فرع رقم (٣): لم يثبت في استحباب تنشيف أعضاء الوضوء حديثhlm. 81
- فرع رقم (٤): جواز العاونة في الوضوءhlm. 81
- فرع رقم (٥): الدعاء على أعضاء الوضوء لا أصل لهhlm. 81
- فرع رقم (٦): لم يثبت دليل على أن الضحك ينقض الوضوءhlm. 82
- فرع رقم (٧): لم يثبت دليل على أن الرعاف أو القيء أو القلس ينقض الوضوءhlm. 82
- فرع رقم (٨): دليل الوضوء من الغضب ضعيفhlm. 82
- فرع رقم (٩): دليل الوضوء من الكلام الخبيث ضعيفhlm. 83
- فرع رقم (١٠): دليل مشروعية مسح أسفل الخف ضعيفhlm. 83
- الباب الثامن باب الغسلhlm. 84
- الفصل الأول متى يجب الغسل؟hlm. 84
- ١ - خروج المني في اليقظة، أو في النومhlm. 84
- ٢ - الجماع وإن لم ينزلhlm. 85
- ٣ - انقطاع الحيض والنفاسhlm. 85
- ٤ - إسلام الكافرhlm. 86
- ٥ - ما يحرم على الجنبhlm. 86
- ١ - يحرم على الجنب أن يمكث في المسجدhlm. 86
- ٢ - الصلاة.hlm. 86
- ٣ - الطوافhlm. 86
- الفصل الثاني أركان الغسل وسننهhlm. 87
- ١ - أركان الغسلhlm. 87
- أ - النيةhlm. 87
- ب - تعميم البدن بالماء.hlm. 87
- ٢ - سنن الغسلhlm. 87
- ٣ - غسل المرأةhlm. 88
- جواز وضوء وغسل الرجل من فضل طهور المرأةhlm. 89
- الفصل الثالث متى يسن الغسل؟hlm. 90
- ١ - غسل الجمعةhlm. 90
- ٢ - غسل العيدينhlm. 90
- ٣ - غسل من غسل ميتاhlm. 90
- ٤ - الغسل للإحرامhlm. 91
- ٥ - الغسل لدخول مكةhlm. 91
- ٦ - غسل المستحاضة لكل صلاة، أو للظهر والعصر جميعا غسلا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، وللفجر غسلاhlm. 91
- ٧ - الاغتسال بعد الإغماءhlm. 91
- ٨ - الاغتسال من دفن المشركhlm. 92
- ٩ - الاغتسال عند كل جماعhlm. 92
- فروع باب الغسلhlm. 93
- فرع رقم (١): جواز دخول الرجال الحمام - خارج المنزل - بمئزر، وتحريم دخوله على النساءhlm. 93
- فرع رقم (٢): دخول الوضوء في الغسلhlm. 93
- الباب التاسع باب التيممhlm. 94
- ١ - دليل مشروعية التيممhlm. 94
- ٢ - الأسباب المبيحة للتيممhlm. 94
- ٣ - ما هو الصعيد؟hlm. 95
- ٤ - صفة التيممhlm. 96
- ٥ - جواز التيمم بالجدارhlm. 96
- ٦ - نواقض التيممhlm. 96
- ٧ - الرخصة في الجماع لعادم الماءhlm. 97
- ٨ - من كان به جرح قد لفه، أو كسر قد جبره فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع، ولا يلزمه المسح عليه، ولا التيمم لهhlm. 97
- ٩ - أدلة مشروعية المسح على الجبيرة ضعيفةhlm. 97
- ١٠ - خشية خروج الوقت لا تبيح للمسلم التيمم والصلاة إذا كان قادرا على استعمال الماءhlm. 98
- الباب العاشر الحيض والنفاس والاستحاضةhlm. 100
- الفصل الأول: الحيضhlm. 100
- ١ - تعريف الحيضhlm. 100
- ٢ - لون دم الحيضhlm. 100
- ٣ - مدة الحيضhlm. 101
- ٤ - يباح الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرجhlm. 101
- ٥ - كفارة من يأتي زوجته وهي حائضhlm. 102
- الفصل الثاني: النفاسhlm. 103
- ١ - تعريف النفاسhlm. 103
- ٢ - أكثر النفاس أربعون يوماhlm. 103
- ٣ - لا حد لأقل النفاس، لأنه لم يأت في ذلك دليلhlm. 103
- ٤ - ما يحرم بالحيض والنفاسhlm. 103
- الفصل الثالث: الاستحاضةhlm. 104
- ١ - تعريفهاhlm. 104
- ٢ - أحكامهاhlm. 104
- الكتاب الثاني كتاب الصلاةhlm. 105
- الباب الأول مواقيت الصلاةhlm. 107
- ١ - مواقيت الصلوات الخمسhlm. 107
- ٢ - استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرhlm. 108
- ٣ - استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرhlm. 108
- ٤ - استحباب التبكير بالعصرhlm. 108
- ٥ - إثم من أخر العصر إلى الاصفرارhlm. 109
- ٦ - إثم من فاتته صلاة العصرhlm. 109
- ٧ - المحافظة على الصلاة الوسطىhlm. 109
- ٨ - استحباب تعجيل المغرب، وكراهة تأخيرهاhlm. 109
- ٩ - استحباب تأخير العشاء ما لم تكن مشقةhlm. 110
- ١٠ - كراهية النوم قبلها، والسمر بعدها إلا في مصلحةhlm. 110
- ١١ - استحباب التغليس بالفجرhlm. 111
- ١٢ - من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمهاhlm. 111
- ١٣ - حكم تارك الصلاةhlm. 111
- ١٤ - أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوباhlm. 113
- ١٥ - من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرهاhlm. 113
- ١٦ - هل يقضي من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها؟.hlm. 113
- ١٧ - إذا أسلم الكافر لم يقض الصلاةhlm. 114
- ١٨ - الصلوات الخمس المفروضة، فضلها ومنزلتها في الإسلامhlm. 114
- ١٩ - الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها: أوقات الكراهة خمسةhlm. 115
- ٢٠ - النهي عن التطوع إذا أقيمت الصلاةhlm. 116
- ٢١ - كراهة الصلاة في الحمامhlm. 116
- ٢٢ - حرمة الصلاة على القبور وإليهاhlm. 116
- ٢٣ - كراهة الصلاة بلباس يشغل القلب، أو في مكان فيه نقوش أو تصاويرhlm. 117
- ٢٤ - كراهة الصلاة في مبارك الإبلhlm. 117
- ٢٥ - يكره لغير الإمام التزام مكان خاص في المسجدhlm. 117
- الباب الثاني الأذان والإقامةhlm. 119
- ١ - حكم الأذانhlm. 119
- ٢ - فضل الأذانhlm. 119
- ٣ - صفة الأذانhlm. 120
- ٤ - يستحب للمؤذن أن يجمع بين كل تكبيرتين في نفس، وعلى السامع أن يجيبه كذلكhlm. 120
- ٥ - يستحب الترجيع: الترجيع: هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت (٢).hlm. 121
- ٦ - مشروعية التثويب في الأذان الأول للفجرhlm. 121
- ٧ - أذان بلال قبل الفجر لإيقاظ النائم مستحبhlm. 122
- ٨ - يستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذنhlm. 122
- ٩ - يستحب أن يدعو بالوارد بعد النداءhlm. 122
- ١٠ - يستحب الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامةhlm. 123
- ١١ - النهي عن أخذ الأجرة على الأذانhlm. 123
- ١٢ - يستحب للمؤذن أن يلتفت برأسه وعنقه يمينا عند قوله: "حي على الصلاة" وشمالا عند قوله: "حي على الفلاح"hlm. 123
- ١٣ - يستحب إدخال الإصبع في الأذن عند الأذانhlm. 123
- ١٤ - يستحب الأذان والإقامة للفائتةhlm. 123
- ١٥ - لا يؤذن للعيد، ولا يقال: الصلاة جامعةhlm. 124
- ١٦ - كم بين الأذان والإقامة؟hlm. 124
- ١٧ - النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذانhlm. 124
- ١٨ - يستحب للمؤذن أن يؤذن وهو قائمhlm. 125
- ١٩ - يستحب للمؤذن أن يؤذن وهو مستقبل القبلةhlm. 125
- فروع باب الأذان والإقامةhlm. 125
- فرع رقم (١): التسبيح الذي اعتاده الناس عوضا عن الأذان الأول في الفجر بدعةhlm. 125
- فرع رقم (٢): مسح العينين بالسبابتين عثد تشهد المؤذن بدعةhlm. 125
- فرع رقم (٣): ضعف الدليل على عدم مشروعية الأذان للإمامhlm. 126
- فرع رقم (٤): ضعف الدليل على أن من أذن فهو يقيمhlm. 126
- الباب الثالث شروط الصلاةhlm. 127
- شروط صحة الصلاةhlm. 127
- ١ - العلم بدخول الوقت؛hlm. 127
- ٢ - الطهارة من الحدثينhlm. 127
- ٣ - طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلى فيهhlm. 127
- ٤ - ستر العورة؛ لقوله تعالى: ﴿يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف: ٣١].hlm. 128
- ٥ - استقبال القبلةhlm. 129
- فروع تتعلق بشروط الصلاةhlm. 131
- فرع رقم (١)hlm. 131
- فرع رقم (٢)hlm. 131
- الباب الرابع كيفية الصلاةhlm. 132
- الفصل الأول: صفة الصلاةhlm. 132
- الفصل الثاني أركان الصلاةhlm. 135
- ١ - القيام في الفرض للقادر عليهhlm. 135
- ٢ - تكبيرة الإحرامhlm. 135
- ٣ - قراءة الفاتحة في كل ركعةhlm. 135
- ٤ - الركوع والطمأنينة فيهhlm. 135
- ٥ - الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيهhlm. 136
- ٦ - السجود والطمأنينة فيهhlm. 136
- وأعضاء السجود سبعةhlm. 136
- ٧ - الجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيهhlm. 136
- ٨ - التشهد في القعود الأخيرhlm. 137
- ٩ - الصلاة على النبي - ﷺ - بعد التشهد الأخيرhlm. 137
- ١٠ - التعوذ من أربع قبل السلامhlm. 138
- ١١ - السلامhlm. 138
- الفصل الثالث واجبات الصلاةhlm. 139
- ١ - التشهد الأولhlm. 139
- ٢ - اتخاذ السترة بين يدي المصلي تمنع المرور أمامهhlm. 139
- لا يدع المصلي أحدا يمر بينه وبين السترةhlm. 140
- يقطع صلاة من لم يتخذ سترة: الحمار والمرأة والكلب الأسودhlm. 140
- تحريم المرور بين يدي المصليhlm. 140
- سترة الإمام سترة للمأمومhlm. 141
- الفصل الرابع سنن الصلاة القولية والفعليةhlm. 142
- أولا: سنن الصلاة القوليةhlm. 142
- ١ - دعاء الاستفتاحhlm. 142
- ٢ - الاستعاذةhlm. 142
- ٣ - التأمينhlm. 142
- ٤ - قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليينhlm. 143
- ٥ - التسبيح في الركوع والسجودhlm. 144
- ٦ - تكبيرة الركوع والسجود والرفع والخفضhlm. 144
- ٧ - الزيادة في الاعتدال من الركوع على قولhlm. 145
- ٨ - الدعاء بين السجدتينhlm. 145
- ٩ - الصلاة على النبي - ﷺ - بعد التشهد الأول لفعله - ﷺ - ذلكhlm. 145
- ١٠ - التسليمة الثانيةhlm. 146
- ثانيا: سنن الصلاة الفعليةhlm. 146
- ١ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول للأحاديث التاليةhlm. 146
- ٢ - وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدرhlm. 147
- ٣ - النظر إلى موضع السجودhlm. 147
- ٤ - أن يفعل في ركوعه ما تضمنته الأحاديث الآتية من هيئاتhlm. 147
- ٥ - يقدم المصلي يديه قبل ركبتيه عند الهوي للسجودhlm. 148
- ٦ - أن يفعل في سجوده ما تضمنته الأحاديث الآتية من هيئاتhlm. 148
- ٧ - أن يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئة التي تضمنتها الأحاديث الآتيةhlm. 149
- ٨ - ألا ينهض من السجود حتى يستوي جالساhlm. 149
- ٩ - أن يكون جلوسه في التشهدين على ما جاءت به السنةhlm. 150
- الفصل الخامس مكروهات الصلاةhlm. 151
- ١ - الاختصار في الصلاة: ومعناه أن يجمل يده على خاصرتهhlm. 151
- ٢ - الالتفات في الصلاة لغير ضرورةhlm. 151
- ٣ - البصاق أمامه أو عن يمينهhlm. 151
- ٤ - رفع البصر إلى السماء في الصلاةhlm. 151
- ٥ - الصلاة بحضرة الطعام، أو وهو يدافع الأخبثينhlm. 151
- ٦ - التثاؤب في الصلاةhlm. 152
- ٧ - كفت الثوب أو الشعرhlm. 152
- ٨ - السدل والتلثم في الصلاةhlm. 152
- ٩ - اشتمال الصماء في الصلاةhlm. 152
- ١٠ - تشبيك الأصابعhlm. 153
- ١١ - مسح الحصى وتسويته أكثر من مرةhlm. 153
- ١٢ - مسابقة الإمامhlm. 153
- ١٣ - بسط الذراعين في السجودhlm. 153
- ١٤ - وضع الركبتين قبل اليدين في السجودhlm. 153
- ١٥ - النظر إلى ما يلهيhlm. 153
- الفصل السادس ما يباح فعله في الصلاةhlm. 154
- ١ - حمل الصبيان في الصلاةhlm. 154
- ٢ - قتل الحية والعقرب في الصلاةhlm. 154
- ٣ - يرد المصلي السلام بالإشارة على من سلم عليهhlm. 154
- ٤ - البكاء والأنينhlm. 154
- ٥ - تسبيح الرجال، وتصفيق النساء لمن نابه أمر وهو في الصلاةhlm. 155
- ٦ - يدفع المصلي المار بين يديه بلطف، فإن لم يندفع دفعه بشدةhlm. 155
- ٧ - الفتح في القراءة على الإمامhlm. 155
- ٨ - المشي اليسير للحاجةhlm. 155
- ٩ - غمز رجل النائمhlm. 155
- ١٠ - البصاق في ثوبه، أو إخراج منديله من جيبهhlm. 156
- ١١ - الالتفات والإشارة المفهمة للحاجةhlm. 156
- الفصل السابع مبطلات الصلاةhlm. 157
- ١ - الكلام عمدا في الصلاةhlm. 157
- ٢ - مرور المرأة، أو الحمار، أو الكلب الأسود، بين يدي المصلي دون موضع سجودهhlm. 157
- ٣ - تيقن الحدثhlm. 157
- ٤ - ترك ركن من أركان الصلاة، أو شرط من الشروط عمداhlm. 157
- ٥ - الضحكhlm. 158
- ٦ - الأكل والشرب عمداhlm. 158
- الفصل الثامن الأدعية والأذكار بعد الصلاةhlm. 159
- الباب الخامس صلاة التطوعhlm. 161
- ١ - فضل صلاة التطوعhlm. 161
- ٢ - استحباب كون صلاة التطوع في البيتhlm. 161
- ٣ - أنواع صلاة التطوعhlm. 161
- ٤ - حرص النبي - ﷺ - على ركعتي الفجرhlm. 163
- ٥ - ما يقرأ في ركعتي الفجرhlm. 163
- ٦ - الضجعة على الجنب الأيمن بعد ركعتي الفجر سنةhlm. 163
- ٧ - الوتر سنة مؤكدةhlm. 164
- ٨ - بيان وقت الوتر وأنه الليل كفهhlm. 164
- ٩ - عدد ركعات الوترhlm. 165
- ١٠ - القراءة في ركعات الوتر الثلاثhlm. 166
- ١١ - القنوت في الوترhlm. 166
- ١٢ - موضع القنوت في الوتر بعد الفراغ من القراءة قبل الركوعhlm. 166
- ١٣ - قيام الليل سنة مستحبةhlm. 166
- ١٤ - يتأكد استحباب قيام الليل في رمضانhlm. 167
- ١٥ - عدد ركعات قيام الليلhlm. 167
- ١٦ - مشروعية الجماعة في قيام رمضانhlm. 167
- ١٧ - قضاء قيام الليلhlm. 168
- ١٨ - يكره ترك قيام الليل لمن اعتادهhlm. 168
- ١٩ - صلاة الضحى: صلاة الأوابينhlm. 168
- أ - دليل مشر وعيتهاhlm. 168
- ب - فضلهاhlm. 169
- جـ - عدد ركعاتهاhlm. 169
- د - أفضل أوقاتهاhlm. 169
- ٢٠ - الصلاة عقيب الطهورhlm. 169
- ٢١ - صلاة الاستخارةhlm. 170
- الباب السادس سجود السهو، سجود التلاوة، سجود الشكرhlm. 171
- الفصل الأولى: سجود السهوhlm. 171
- ١ - أسبابه ثلاثةhlm. 171
- أ - الزيادةhlm. 171
- ب - النقصhlm. 171
- جـ - الشكhlm. 172
- ٢ - سجدتا السهو قبل التسليم في موضعينhlm. 172
- ٣ - سجدتا السهو بعد التسليم في موضعين أيضاhlm. 172
- ٤ - سجدتا السهو بإحرام وتحليلhlm. 173
- ٥ - إذا سجد الإمام للسهو تابعه المؤتم؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه ... "، وهو حديث صحيح (٣).hlm. 173
- الفصل الثاني سجود التلاوةhlm. 174
- ١ - مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريمhlm. 174
- ٢ - حكم سجود التلاوةhlm. 174
- ٣ - الدليل على أن سجود التلاوة سنة لا فرضhlm. 174
- ٤ - الدليل على أن سجود التلاوة على غير وضوء، وإلى غير القبلة كيفما يمكنhlm. 175
- ٥ - فضل سجود التلاوةhlm. 175
- ٦ - ما يقول إذا سجدhlm. 175
- الفصل الثالث سجود الشكرhlm. 176
- الباب السابع باب صلاة الكسوفhlm. 177
- ١ - النداء لهاhlm. 177
- ٢ - أصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعانhlm. 177
- ٣ - الجهر بالقراءة في صلاة الكسوفhlm. 178
- ٤ - يسن للإمام أن يخطب بالناس بعد السلام من الصلاةhlm. 178
- ٥ - الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوفhlm. 178
- ٦ - يخرج وقت الصلاة بالتجليhlm. 179
- الباب الثامن باب صلاة الاستسقاءhlm. 180
- أ - من أسباب حدوث الجدب.hlm. 180
- ب - أنواع استسقائه - ﷺ -hlm. 180
- دليل النوع الأولhlm. 180
- ودليل النوع الثانيhlm. 181
- ودليل النوع الثالثhlm. 181
- ودليل النوع الرابعhlm. 181
- ودليل النوع الخامسhlm. 181
- ودليل النوع السادسhlm. 182
- جـ - يسن رفع الأيدي بالدعاء عند طلب السقياhlm. 182
- د - على أي شيء تتضمن الخطبةhlm. 182
- هـ - تحويل رداء الإمام حين استقبال القبلةhlm. 182
- الباب التاسع صلاة المسافرhlm. 183
- ١ - وجوب القصر في السفرhlm. 183
- ٢ - مسافة القصرhlm. 184
- ٣ - من أقام لقضاء حاجته، ولم يجمع إقامته يقصر إلى عشرين يوماhlm. 185
- ٤ - صلاة التطوع في السفرhlm. 186
- ٥ - السفر يوم الجمعةhlm. 186
- ٦ - الجمع بين الصلاتين في السفرhlm. 187
- ٧ - الجمع بين الصلاتين في الحضرhlm. 187
- ٨ - الجمع بأذان وإقامتين من عير تطوع بينهماhlm. 188
- الباب العاشر باب صلاة العيدينhlm. 189
- ١ - حكم صلاة العيدينhlm. 189
- ٢ - وقت صلاة العيدhlm. 189
- ٣ - لا أذان ولا إقامة للعيدين، وكذلك ولا نداء: الصلاة جامعةhlm. 189
- ٤ - عدد ركعات صلاة العيدين وتكبيراتهاhlm. 190
- ٥ - القراءة في صلاة العيدينhlm. 190
- ٦ - الخطبة بعد صلاة العيدhlm. 191
- ٧ - إذا اجتمع العيد والجمعةhlm. 191
- ٨ - إذا فاته العيد يصلي ركعتينhlm. 191
- ٩ - إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، خرج للعيد من الغدhlm. 192
- ١٠ - ما يستحب يوم العيدhlm. 192
- أ - التجمل ولبس أحسن الثيابhlm. 192
- ب - الخروج إلى خارج البلدhlm. 192
- جـ - مخالفة الطريقhlm. 192
- د - الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحىhlm. 193
- هـ - التكبير في أيام العيدينhlm. 193
- الباب الحادي عشر صلاة الخوفhlm. 195
- أنواع صلاة الخوفhlm. 195
- الأول: صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين بسلامhlm. 195
- الثاني: اشتراك الطائفتين مع الإمام، وتقدم الثانية، وتأخر الأولى، والسلام جميعاhlm. 195
- الثالث: صلاة الإمام بكل طائفة ركعة، وقضاء كل طائفة ركعةhlm. 196
- الرابع: اشتراك الطائفتين مع الإمام في القيام والسلامhlm. 196
- الخامس: صلاة الإمام بكل طائفة ركعة، وانتظاره لقضاء كل طائفة ركعةhlm. 196
- الباب الثاني عشر صلاة الجمعةhlm. 198
- ١ - تجب صلاة الجمعة على كل مكلف إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمريضhlm. 198
- ٢ - المحافظة طى صلاة الجمعة والتبكير إليهاhlm. 198
- ٣ - التحذير من التهاون بصلاة الجمعةhlm. 199
- ٤ - وقت صلاة الجمعة وقت الظهرhlm. 199
- ٥ - بكم تنعقد الجمعة؟hlm. 200
- ٦ - هديه - ﷺ - في خطبة الجمعةhlm. 201
- أ- افتتاح الخطبة بالمأثورhlm. 201
- ب - إطالة الصلاة، وقصر الخطبةhlm. 202
- ج - أن تكون الخطبة على منبرhlm. 202
- د - أن يخطب قائما، وأن يجلس بين الخطبتينhlm. 202
- هـ - أن تحتوي الخطبة على آيات من القرآنhlm. 202
- و- رفع الصوت في الخطبة عند اللزومhlm. 203
- ز - يناقش الخطأ والخلل في الخطبة دون تجريح أو تشهيرhlm. 203
- ج - عدم رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة الثانيةhlm. 203
- ط - ألا يقف الخطيب عند أسفل المنبر للدعاء، وألا يتباطأ في الصعود على المنبر، وألا يشتغل بالدعاء إذا صعد المنبر، مستقبل القبلة قبل الإقبال على الناس، والسلام عليهمhlm. 203
- ٧ - إذا نعس الرجل في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيرهhlm. 204
- ٨ - وجوب الإنصات، وحرمة الكلام أثناء الخطبةhlm. 204
- ٩ - من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدركهاhlm. 204
- ١٠ - ما يقرأ الإمام في صلاة الجمعةhlm. 204
- ١١ - التنفل بعد صلاة الجمعةhlm. 204
- ١٢ - التنفل لمن أتى الجمعة ما شاء من غير حصر حتى يخرج إمامهhlm. 205
- ١٣ - الجمعة في المسجد الجامعhlm. 205
- ١٤ - اجتماع العيد والجمعة في يوم واحدhlm. 205
- ١٥ - يستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من لم يشهد العيدhlm. 205
- ١٦ - ما يستحب من الأذكار والأدعية يوم الجمعةhlm. 205
- أ - الإكثار من الصلاة والسلام على النبي - ﷺ -hlm. 205
- ب - قراءة سورة الكهفhlm. 206
- ج - الإكثار من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابةhlm. 206
- الباب الثالث عشر صلاة الجماعةhlm. 207
- ١ - حكم صلاة الجماعةhlm. 207
- أولا: أحاديث تفيد وجوب صلاة الجماعةhlm. 207
- ثانيا: أحاديث صارفة لوجوب صلاة الجماعة إلى السنةhlm. 207
- ٢ - حضور النساء المساجد، وفضل صلاتهن في بيوتهنhlm. 208
- ٣ - تنعقد صلاة الجماعة باثنينhlm. 209
- ٤ - إذا كثر الجمع في صلاة الجماعة كان الثواب أكثرhlm. 209
- ٥ - السعي إلى المسجد بالسكينةhlm. 209
- ٦ - ما يقول إذا خرج من بيتهhlm. 210
- ٧ - ما يقول عند الدخول إلى المسجد والخروج منهhlm. 210
- ٨ - تحية المسجدhlm. 210
- ٩ - تحية المسجد الحرامhlm. 211
- ١٠ - إذا دخل المسجد والإمام يخطب للجمعةhlm. 211
- ١١ - إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاةhlm. 211
- ١٢ - فضل التكبيرة الأولى مع الإمامhlm. 211
- ١٣ - المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان، ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعهاhlm. 212
- ١٤ - صلاة الفذ خلف الصف مجزئة جمعا بين أحاديث البابhlm. 212
- ١٥ - يؤمر الإمام بالتخفيفhlm. 213
- ١٦ - إطالة الإمام الركعة الأولى، وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعةhlm. 213
- ١٧ - وجوب متابعة الإمام، والنهي عن مسابقتهhlm. 214
- ١٨ - من أحق بالإمامةhlm. 215
- ١٩ - إمامة الصبيhlm. 215
- ٢٠ - إمامة الأعمى والعبد والمولىhlm. 215
- ٢١ - يؤم الرجل النساء لا العكسhlm. 216
- ٢٢ - اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسهhlm. 216
- ٢٣ - من أم قوما يكرهونهhlm. 216
- ٢٤ - وجوب تسوية الصفوف ورصها وسد خللهاhlm. 217
- ٢٥ - كيف تسوى الصفوف؟hlm. 217
- ٢٦ - بيان أفضلية الصف الأول للرجال، والصف الأخير للنساء في الصلاةhlm. 217
- ٢٧ - بيان فضيلة الصفوف الأول وميامن الصفوفhlm. 218
- ٢٨ - الأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهىhlm. 218
- ٢٩ - كراهة الصف بين السواري للمأمومhlm. 218
- ٣٠ - لا بأس بصلاة المنفرد بين الساريتينhlm. 218
- ٣١ - الأعذار في ترك صلاة الجماعة في المسجدhlm. 219
- أ - البرد والمطرhlm. 219
- ب - حضور الطعامhlm. 219
- ج - مدافعة الأخبثينhlm. 219
- الباب الرابع عشر الجنائزhlm. 220
- ١ - على المريض أن يحسن الظن بربهhlm. 220
- ٢ - على المسلم وبالأخص المريض أن يتوب إلى اللهhlm. 220
- ٣ - على المريض أن يتخلص من كل ما عليه، ويكتب وصيتهhlm. 220
- ٤ - من السنة عيادة المريضhlm. 220
- ٥ - ومن السنة تلقين المحتضر الشهادتينhlm. 221
- ٦ - من السنة تغميض عينيه، والدعاء له إذا ماتhlm. 221
- ٧ - من السنة تغطية جميع بدن الميت بثوبhlm. 221
- ٨ - من السنة التعجيل بتجهيزه وإخراجهhlm. 221
- ٩ - المبادرة بقضاء دين الميتhlm. 221
- ١٠ - يجوز كشف وجه الميت وتقبيلهhlm. 221
- ١٢ - ما يحرم على أقارب الميتhlm. 222
- أ - النياحةhlm. 222
- ب - ضرب الخدود وشق الجيوبhlm. 223
- ج - حلق الشعرhlm. 223
- د - نشر الشعرhlm. 223
- ١٣ - يجب غسل الميت المسلم على الأحياءhlm. 223
- ١٤ - أحد الزوجين أولى بالآخرhlm. 223
- ١٥ - الغسل يكون ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر بماء وسدر، وفي الأخيرة كافورhlm. 224
- ١٦ - القريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، لا سيما إذا كان أعرف بسنة الغسلhlm. 224
- ١٧ - تقدم في غسل الميت الميامنhlm. 224
- ١٨ - لا يغسل شهيد المعركةhlm. 224
- تنبيهhlm. 224
- ١٩ - يجب تكفين اليت بما يستره ولو لم يملك غيرهhlm. 225
- ٢٠ - لا بأس بالزيادة في الكفن من غير مغالاةhlm. 225
- ٢١ - الأولى أن يكون الكفن من الأبيضhlm. 225
- ٢٢ - يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيهاhlm. 225
- ٢٣ - تجب الصلاة على الميتhlm. 226
- ٢٤ - لا تجب الصلاة على الطفل والشهيدhlm. 226
- ٢٥ - عدم وجوب الصلاة على الطفل والشهيد، لا ينفي مشروعية الصلاة عليهماhlm. 226
- ٢٦ - فضل الصلاة على الميت، وما يرجى له بكثرة الجمعhlm. 227
- ٢٧ - إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، صلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلةhlm. 228
- ٢٨ - يجوز أن يصلي الإمام على كل واحدة من الجنائز المجتمعة صلاة، لأنه الأصل،hlm. 228
- ٢٩ - تجوز الصلاة على الجنازة في المسجدhlm. 228
- ٣٠ - الأفضل الصلاة على الجنازة خارج المسجد في مكان معد لذلكhlm. 229
- ٣١ - يقوم الإمام حذاء رأس الرجل، ووسط المرأةhlm. 229
- ٣٢ - صفة صلاة الجنازةhlm. 229
- أ - يكبر أربعاhlm. 229
- ب - أو يكبر خمساhlm. 229
- ج - أو يكبر ستاhlm. 229
- د - أو يكبر سبعاhlm. 230
- هـ - أو يكبر تسعاhlm. 230
- و- يشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقطhlm. 230
- ز - يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بهما على صدرهhlm. 230
- ج - يقرأ عقب التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وسورةhlm. 231
- ط - يقرأ الفاتحة وسورة سراhlm. 231
- ي - يصلي على النبي - ﷺ - عقب التكبيرة الثانيةhlm. 231
- ك - يأتي ببقية التكبيرات، ويخلص الدعاء فيها للميتhlm. 231
- ل - يدعو بما ثبت عنه - ﷺ - من الأدعيةhlm. 232
- م - يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يسارهhlm. 232
- ن - يجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقطhlm. 232
- س - لا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورةhlm. 233
- ٣٣ - المشي بالجنازة سريعا سنةhlm. 233
- ٣٤ - المشي مع الجنازة سنةhlm. 233
- ٣٥ - حمل الجنازة سنةhlm. 233
- ٣٦ - المتقدم على الجنازة والمتأخر عنها سواءhlm. 233
- ٣٧ - الركوب مع الجنازة مكروهhlm. 234
- ٣٨ - حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة وذلك لأمورhlm. 234
- ٣٩ - يحرم النعي على الميتhlm. 234
- ٤٠ - تحرم النياحة على الميتhlm. 235
- ٤١ - يحرم اتباع الجنازة بنارhlm. 235
- ٤٢ - السنة ألا يقعد المتبع للجنازة حتى توضعhlm. 236
- ٤٣ - القيام للجنازة منسوخhlm. 236
- ٤٤ - ما يقال عند الدخول على المقبرة أو المرور بجوارهاhlm. 236
- ٤٥ - يجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباعhlm. 237
- ٤٦ - لا بأس بالضرح واللحد أولىhlm. 237
- ٤٧ - يدخل الميت من مؤخر القبرhlm. 237
- ٤٨ - يسن لمن يلحده أن يقول: بسم الله وعلى سنة رسول الله - ﷺ -hlm. 237
- ٤٩ - يوضع الميت على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله - ﷺ - إلى يومنا هذا.hlm. 237
- ٥٠ - يستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثياتhlm. 237
- ٥١ - لا يرفع القبر زيادة على شبرhlm. 238
- ٥٢ - أن يجعل القبر مسنماhlm. 238
- ٥٣ - أن يعلم القبر بحجر أو نحوهhlm. 238
- ٥٤ - أن يقف على القبر يدعو له بالتثبيتhlm. 238
- ٥٥ - مشروعية زيارة القبورhlm. 238
- والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوهhlm. 239
- ٥٦ - يقف الزائر مستقبلا للقبلةhlm. 239
- ٥٧ - مشروعية التعزية لأهل الميتhlm. 240
- ٥٨ - من السنة إهداء الطعام لأهل الميتhlm. 240
- ٥٩ - يحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها والكتابة عليهاhlm. 240
- ٦٠ - يحرم القعود على القبورhlm. 240
- ٦١ - تحرم الصلاة عند القبور ولو بدون استقبالhlm. 241
- ٦٢ - تحريم الصلاة إلى القبورhlm. 241
- ٦٣ - يحرم اتخاذ القبور عيدا، تقصد في أوقات معينة، ومواسم معروفة للتعبد عندهاhlm. 241
- ٦٤ - يحرم سب الأمواتhlm. 241
- ٦٥ - ينتفع الميت من عمل غيره بأمورhlm. 242
- أ - دعاء المسلم له، إذا توفرت فيه شروط القبولhlm. 242
- ب - ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جاريةhlm. 242
- ج - قضاء ولي الميت صوم النذر عنهhlm. 242
- د - قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره، لقضاء أبي قتادة الدينارين عن ميت.hlm. 242
- هـ - ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحةhlm. 242
- الكتاب الثالث كتاب الصيامhlm. 243
- الباب الأول أحكام الصيامhlm. 245
- الفصل الأول: وجوب صوم رمضانhlm. 245
- ١ - الصوم في اللغة: الإمساك في الجملة وأنشدوا في ذلك (١)hlm. 245
- ٢ - الصوم في الشريعة: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع - مع انضمام النية إليه - من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.hlm. 245
- ٣ - لا كراهة في قول القائل جاء رمضان، وذهب رمضان، وهو مذهب الجمهورhlm. 245
- ٤ - حكم الصومhlm. 246
- ٥ - فضل الصومhlm. 246
- أولا: آيات بينات من كتاب الله، تحض على الصوم تقربا لله، وتبين فضائله: كقوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾ [البقرة: ١٨٤].hlm. 246
- ثانيا: آيات بينات من كتاب الله تتحدث عن جعل الصيام من كفارات مثل حلق الرأس في الإحرام لعذر من مرضhlm. 246
- ثالثا: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهماhlm. 247
- رابعا: باب الريان للصائمينhlm. 247
- خامسا: الصيام وقاية للعبد المسلم من النارhlm. 248
- سادسا: الصوم يدخل الجنةhlm. 249
- سابعا: يوفى الصائمون أجورهم بغير حسابhlm. 250
- ثامنا: الصوم يساعد على إضعاف شهوة الجماعhlm. 250
- ٦ - فضل رمضان وفضل العمل بهhlm. 251
- أولا: رمضان شهر القرآنhlm. 251
- ثانيا: في رمضان تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيرانhlm. 251
- ثالثا: رمضان شهر غفران الذنوبhlm. 252
- رابعا: من نطق بالشهادتين، وصلى المكتوبة وأدى الزكاة، وصام رمضان كان من الصديقين والشهداءhlm. 253
- خامسا: الجود ومدارسة القرآن مستحبات في كل وقت، إلا أنهما آكد في رمضانhlm. 253
- سادسا: الثواب الجزيل لمن فطر صائماhlm. 253
- سابعا: الاجتهاد بالعمل في العشر الأخير من رمضانhlm. 254
- ٧ - التدرج في تشريع الصومhlm. 254
- ٨ - شروط صحة الصومhlm. 254
- ٩ - يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدلhlm. 255
- ١٠ - أو يجب صيام رمضان بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوماhlm. 255
- ١١ - الحبلى والمرضع إذا لم تطيقا الصوم، أو خافتا على أولادهما فلهما الفطر، وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهماhlm. 256
- ١٢ - إذا رأى الهلال أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقةhlm. 257
- ١٣ - تجب على الصائم النية قبل الفجر في صوم الفريضةhlm. 258
- الفصل الثاني مبطلات الصومhlm. 259
- ١ - يبطل الصوم بالأكل والشرب عمداhlm. 259
- ٢ - ويبطل الصوم بالجماع عمداhlm. 259
- ٣ - ويبطل الصوم بالقيء عمداhlm. 259
- ٤ - يحرم الوصالhlm. 259
- ٥ - إنزال المني يفسد الصومhlm. 260
- ووجه الاستدلالhlm. 260
- الفصل الثالث قضاء الصومhlm. 264
- ١ - يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضيhlm. 264
- ٢ - الفطر للمسافر رخصةhlm. 264
- ٣ - إذا خشي المسافر المقاتل التلف أو الضعف عن القتال، فالفطر عزيمةhlm. 264
- ٤ - قضاء الفوات من رمضان لا يجب على الفور؛ بل يجب على التراخي وجوبا موسعاhlm. 265
- ٥ - جواز صيام التطوع لمن عليه قضاءhlm. 265
- ٦ - من مات وعليه صوم، صام عنه وليهhlm. 266
- ٧ - الكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكينhlm. 266
- الباب الثاني صوم التطوعhlm. 267
- الفصل الأول: ما يستحب صومهhlm. 267
- ١ - صيام ست أيام من شوالhlm. 267
- ٢ - صيام تسع ذي الحجةhlm. 267
- ٣ - صيام شهر المحرمhlm. 267
- ٤ - صيام شهر شعبانhlm. 268
- ٥ - صيام الاثنين والخميسhlm. 268
- ٦ - صيام أيام البيضhlm. 268
- ٧ - أفضل التطوع صيام يوم وإفطار يومhlm. 268
- ٨ - فضل صيام يوم عرفة، ويوم عاشوراءhlm. 268
- الفصل الثاني ما يكره صومهhlm. 269
- ١ - يكره صوم الدهرhlm. 269
- ٢ - يكره إفراد يوم الجمعةhlm. 269
- ٣ - يكره إفراد يوم السبتhlm. 269
- الفصل الثالث ما يحرم صومهhlm. 270
- ١ - يحرم صوم العيدينhlm. 270
- ٢ - يحرم صوم أيام التشريقhlm. 270
- ٣ - يرخص للمتمتع فقط إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريقhlm. 270
- ٤ - يحرم استقبال رمضان بيوم أو يومينhlm. 270
- ٥ - تنتفي حرمة صوم يوم الشك إذا وافق عادة لهhlm. 270
- الباب الثالث الاعتكافhlm. 271
- ١ - دليل مشروعية الاعتكافhlm. 271
- ٢ - يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد الثلاثةhlm. 271
- ٣ - الاعتكاف في رمضان آكد لاسيما في العشر الأواخر منهhlm. 271
- ٤ - يستحب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من رمضانhlm. 272
- ٥ - يستحب قيام الليالي التي هي مظنة ليلة القدرhlm. 272
- ٦ - من أدعية من وجد ليلة القدرhlm. 272
- ٧ - المعتكف لا يخرج إلا لحاجةhlm. 272
- الكتاب الرابع كتاب الزكاةhlm. 273
- الباب الأول أحكام الزكاةhlm. 275
- ١ - منزلة الزكاة في الدينhlm. 275
- ٢ - فضل الزكاة والترغيب في أدائهاhlm. 275
- ٣ - الصدقة والزكاة بمعنى واحد، تفترقان في الاسم وتتحدان في المعنىhlm. 276
- ٤ - متى شرعت الزكاة؟.hlm. 277
- ٥ - الحث عليها والتشديد في منعهاhlm. 277
- ٦ - حكم مانعهاhlm. 278
- ٧ - آثار إخراج الزكاة على البلاد والعبادhlm. 279
- أ - منع الجدبhlm. 279
- ب - سبيل لنيل البرhlm. 279
- ج - يخلف الله على مخرج الزكاةhlm. 279
- د - الدخول في رحمة اللهhlm. 280
- هـ - النجاة من الخسرانhlm. 280
- ٨ - على من تجب الزكاة؟hlm. 280
- الباب الثاني زكاة الحيوانhlm. 281
- الفصل الأول: نصاب الإبلhlm. 281
- الفصل الثاني: نصاب البقرhlm. 283
- الفصل الثالث: نصاب الغنمhlm. 284
- الفصل الرابع: في الجمع والتفريق والأوقاصhlm. 285
- ١ - لا يجمع بين متفرق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقةhlm. 285
- صورة التفريق بين مجتمعhlm. 285
- وصورة الجمع بين مفرقhlm. 285
- ٢ - لا زكاة فيما دون النصاب، ولا في الأوقاصhlm. 285
- ٣ - تراجع الخليطين بالسويةhlm. 285
- وصورة الخليطينhlm. 285
- ٤ - الأنواع التي نهى المصدق عن أخذهاhlm. 286
- الباب الثالث زكاة الذهب والفضةhlm. 287
- ١ - النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضةhlm. 287
- ٢ - نصاب الفضة مائتا درهم، وفيها ربع العشر: أي (٢.٥) بالمائة.hlm. 287
- ٣ - نصاب الذهب عشرون دينارا، وفها ربع العشر: أي: (٢.٥) بالمائةhlm. 287
- ٤ - لا تجب الزكاة في الجواهرhlm. 288
- ٥ - لا تجب الزكاة ذات النصب التي يشترط فيها حولان الحول في حلي المرأة، المستعمل من الذهب والفضة، وإنما الواجب صدقة مطلقة بحسب ما تجود به النفسhlm. 288
- ٦ - زكاة عروض التجارةhlm. 289
- الباب الرابع زكاة النباتhlm. 290
- ١ - أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاةhlm. 290
- ٢ - نصاب النبات خمسة أوسقhlm. 290
- ٣ - ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالسانية فنصف العشرhlm. 291
- ٤ - تجب الزكاة في العسلhlm. 291
- ٥ - توزع زكاة كل محلة على فقرائهاhlm. 291
- ٦ - تجزئ الزكاة وإن دفعت لسلطان جائرhlm. 291
- الباب الخامس مصارف الزكاةhlm. 292
- أولا: مصارف الزكاة ثمانية.hlm. 292
- ١ - الفقير: الذي لا شيء له.hlm. 292
- ٢ - المسكين: الذي له شيء لا يكفيه.hlm. 292
- ٣ - العاملون عليها: هم الجباة والسعاة ولا يجوز أن يكونوا من بني هاشم.hlm. 292
- ٤ - المؤلفة قلوبهمhlm. 293
- ٥ - وفي الرقاب: أي إنها تشتري الرقاب لتعتق.hlm. 294
- ٦ - الغارمين: هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم.hlm. 294
- ٧ - في سبيل الله: يصرف في الغزاة، وفي الحج.hlm. 294
- ٨ - وابن السبيل: المسافر.hlm. 295
- ثانيا: تحرم الصدقة على بني هاشم ومواليهم.hlm. 295
- ثالثا: كراهة المتصدق أن يشتري ما تصدق به.hlm. 295
- رابعا: يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها.hlm. 296
- الباب السادس صدقة الفطرhlm. 297
- ١ - وجوب صدقة الفطرhlm. 297
- ٢ - حكمة صدقة الفطرhlm. 297
- ٣ - وقت إخراج زكاة الفطرhlm. 297
- ٤ - مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة المفروضةhlm. 297
- الباب السابع الخمسhlm. 298
- ١ - يجب الخمس فيما يغنم في القتالhlm. 298
- ٢ - يجب الخمس في الركازhlm. 298
- ٣ - مصرف الغنائم والركازhlm. 298
- الكتاب الخامس كتاب الحجhlm. 299
- الباب الأول أحكام الحجhlm. 301
- الفصل الأول: وجوب الحجhlm. 301
- ١ - تعريف الحجhlm. 301
- ٢ - الحج واجب مع العمرة في العمر على كل مسلم بالغ، عاقل، حر، مستطيعhlm. 301
- ٣ - إذا حج الصبي صح حجه ولا تسقط عنه حجة الإسلام إذا بلغhlm. 302
- ٤ - تجوز الاستنابة في الحج من الولد أو الأخ أو القريبhlm. 302
- ٥ - فضل الحج والعمرةhlm. 303
- الفصل الثاني وجوب تعيين نوع الحج بالنيةhlm. 304
- أولا: تعيين نوع الحج بالنية واجبhlm. 304
- ثانيا: الإحرام من المواقيت المكانية المحددة.hlm. 305
- الإحرام من المواقيت المعروفةhlm. 305
- الفصل الثالث حجة النبي - ﷺ -hlm. 306
- الفصل الرابع محظورات الإحرامhlm. 310
- الفصل الخامس ما يجب عمله أثناء الطوافhlm. 316
- ١ - طواف القدوم على طهارةhlm. 316
- ٢ - طواف القدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقىhlm. 316
- ٣ - يقبل الحاج الحجر الأسودhlm. 316
- ٤ - أو يستلم الحاج الحجر الأسود بمحجن ويقبلهhlm. 316
- ٥ - يستلم الحاج الركن اليمانيhlm. 316
- ٦ - يكفي القارن طوافا واحدا وسعيا واحداhlm. 317
- ٧ - الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيتhlm. 317
- ٨ - يندب الذكر حال الطواف بالمأثورhlm. 317
- ٩ - يصلي ركعتين في مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف، ثم يعود إلى الركن فيستلمهhlm. 317
- الفصل السادس وجوب السعي بين الصفا والمروةhlm. 318
- ١ - الصعود إلى الصفا والمروة والدعاء فيهماhlm. 318
- ٢ - من الصفا إلى المروة شوط ثم منها إليه كذلك متوالياhlm. 318
- ٣ - المتمتع بعد السعي يصبح حلالاhlm. 319
- الفصل السابع مناسك الحجhlm. 320
- ١ - التوجه إلى عرفات صبح يوم التاسعhlm. 320
- اعلم أن الحج عرفةhlm. 320
- أما وقت الوقوف بعرفة فمن الزوال إلى فجر النحرhlm. 320
- ٢ - الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخيرhlm. 321
- ٣ - المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها، والدفع منها قبل شروق الشمسhlm. 321
- ٤ - الوقوف في المشعر الحرام مع ذكر اللهhlm. 321
- ٥ - يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمسhlm. 322
- ٦ - يرخص للضعفاء بالرمي بعد منتصف ليلة النحرhlm. 322
- ٧ - حلق الرأس أو تقصيرهhlm. 323
- ٨ - يحل لمن رمى جمرة العقبة كل شيء إلا النساءhlm. 323
- ٩ - من حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرجhlm. 323
- ١٠ - المبيت في منى ليالى التشريقhlm. 324
- ١١ - يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بسبع حصيات بالترتيبhlm. 324
- ١٢ - تستحب الخطبة يوم النحرhlm. 325
- ١٣ - تستحب الخطبة في وسط أيام التشريقhlm. 325
- ١٤ - يطوف الحاج طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة يوم النحرhlm. 325
- ١٥ - يطوف الحاج طواف الوداعhlm. 326
- الفصل الثامن البدع المستحدثة في الحجhlm. 327
- أولا: السفر للحج والإحرامhlm. 327
- ثانيا: الطوافhlm. 328
- ثالثا: الكعبةhlm. 329
- رابعا: زمزمhlm. 329
- خامسا: السعيhlm. 330
- سادسا: عرفةhlm. 330
- سابعا: مزدلفةhlm. 332
- ثامنا: التحللhlm. 332
- تاسعا: رمي الجمراتhlm. 333
- الفصل التاسع أفضل أنواع الهديhlm. 334
- ١ - تجزئ البقرة والبدنة عن سبعةhlm. 334
- ٢ - يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديهhlm. 334
- ٣ - يجوز للمهدي أن يركب على هديهhlm. 334
- ٤ - يندب للمهدي إشعار الهدي وتقليدهhlm. 334
- ٥ - بيان حكم من بعث بهديهhlm. 335
- الباب الثاني العمرة المفردةhlm. 336
- ١ - يحرم للعمرة من الميقاتhlm. 336
- ٢ - من كان في مكة يحرم للعمرة من الحلhlm. 336
- ٣ - أركان العمرةhlm. 336
- ٤ - العمرة مشروعة في جميع أيام السنةhlm. 336
- الكتاب السادس كتاب النكاحhlm. 337
- الباب الأول النكاحhlm. 339
- الفصل الأول: أحكام النكاحhlm. 339
- ١ - الحث على الزواجhlm. 339
- ٢ - التبتل حرامhlm. 339
- ٣ - صفة المرأة التي تستحب خطبتهاhlm. 339
- ٤ - تخطب الكبيره إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منهاhlm. 340
- ٥ - على الولي أن يأخذ برأي ابنته ويأثم إن أرغمهاhlm. 340
- ٦ - يجوز للولي أن يعرض ابنته على من يتوسم فيه الصلاح والدين، ولا يعد ذلك إزراء به ولا بابنتهhlm. 340
- ٧ - تخطب الصغيرة إلى وليهاhlm. 341
- ٨ - تحرم الخطبة على الخطبةhlm. 341
- ٩ - تحرم الخطبة في العدة من وفاة، أو من طلاق بائن، أو من طلاق رجعيhlm. 341
- ١٠ - يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة، أو من طلاق بائنhlm. 341
- ١١ - يجوز النظر إلى المخطوبةhlm. 342
- ١٢ - الولي شرط لصحة النكاحhlm. 342
- ١٣ - الشاهدان شرط لصحة النكاحhlm. 343
- ١٤ - تبطل ولاية الولي بالإعضال أو الشركhlm. 343
- ١٥ - يجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحداhlm. 343
- ١٦ - استحباب الخطبة للنكاحhlm. 344
- ١٧ - الدعاء للمتزوجhlm. 344
- الفصل الثاني: الأنكحة المحرمةhlm. 345
- ١ - نكاح المتعة منسوخhlm. 345
- أولا: في خيبر.hlm. 345
- ثانيا: في عمرة القضاء.hlm. 346
- ثالثا: في عام الفتح.hlm. 346
- رابعا: في عام أوطاس.hlm. 346
- خامسا: في غزوة تبوك.hlm. 346
- سادسا: في حجة الوداع.hlm. 347
- ٢ - نكاح التحليلhlm. 347
- ٣ - نكاح الشغار.hlm. 348
- ٤ - نكاح العبد بغير إذن سيده.hlm. 348
- ٥ - الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.hlm. 348
- ٦ - نكاح المحرمhlm. 348
- ٧ - نكاح الزانية أو المشركة والعكسhlm. 348
- ٨ - نكاح ما زاد على الأربعةhlm. 349
- ٩ - الجمع بين الأختينhlm. 349
- ١٠ - المطلقة ثلاثاhlm. 349
- ١١ - نكاح ما صرح القرآن بتحريمهhlm. 350
- أ - المحرمات من النسب وهن سبعhlm. 350
- ب - المحرمات من الرضاع هن سبعhlm. 351
- ج - لبن الفحل يحرم.hlm. 352
- د - إن الذي يحرم هو خمس رضعات.hlm. 353
- هـ - الإرضاع في الكبر.hlm. 353
- و- المحرمات بالمصاهرة وهن.hlm. 354
- ١٢ - إذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها.hlm. 354
- ١٣ - إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة.hlm. 354
- ١٤ - حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها.hlm. 355
- الفصل الثالث: أحكام المهر (الصداق)hlm. 356
- ١ - وجوب الصداقhlm. 356
- ٢ - يستحب تعجيل المهر.hlm. 356
- ٣ - تقليل الصداق مستحب.hlm. 356
- ٤ - مهر المرأة التي لم يفرض لها مهر، فلها مهر نسائها إذا دخل بها.hlm. 357
- ٥ - بعض المهور على عهد النبي - ﷺ -.hlm. 357
- ٦ - ذم من كلف نفسه ما لا يطيق من صداق.hlm. 357
- ٧ - تزويج المعسر بما معه من القرآنhlm. 358
- ٨ - يجوز أن يجعل إسلام الرجل مهراhlm. 358
- ٩ - يجوز أن يجعل العتق صداقاhlm. 358
- ١٠ - عون الله للناكح.hlm. 358
- الفصل الرابع: حكم الوليمةhlm. 359
- ١ - تستحب وليمة العرس بشاة أو أكثر.hlm. 359
- ٢ - تجب إجابة الدعوة لوليمة العرس.hlm. 359
- الفصل الخامس: القسم بين الزوجاتhlm. 360
- ١ - تحريم الميل إلى إحدى الزوجتينhlm. 360
- ٢ - للزوج البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثةhlm. 360
- ٣ - جواز تنازل المرأة عن نوبتهاhlm. 360
- ٤ - يجوز للرجل الدخول على من لم يكن يومها من نسائه.hlm. 360
- ٥ - إقراع المسافر بين نسائه.hlm. 360
- ٦ - تحريم إتيان المرأة في دبرهاhlm. 361
- ٧ - جواز العزل والأولى تركهhlm. 361
- الفصل السادس: حقوق الزوجينhlm. 362
- أولا: حقوق الزوجة على زوجها.hlm. 362
- ١ - المعاشرة بالمعروفhlm. 362
- ٢ - أن يكون عونا لها على طاعة الله ﷿hlm. 362
- ٣ - أن يغار عليهاhlm. 362
- ٤ - أن يعطيها مهرها المتفق عليه.hlm. 362
- ٥ - أن ينفق عليها وعلى أولادها ولا يقتر عليهم إن كان في سعة، وأما إن كان في ضيق عيش وقلة ذات يد، فعليها أن تصبرhlm. 362
- ٦ - ألا يأمرها بمعصية، وإذا أمرها بذلك فلا طاعة له.hlm. 363
- ثانيا: حقوق الزوج على زوجتهhlm. 363
- ١ - على الزوجة الطاعة في غير معصيةhlm. 363
- ٢ - لا تخرج الزوجة من بيت زوجها إلا بإذنهhlm. 364
- ٣ - أن تحرص على ماله فلا تتصرف فيه بغير رضاه ولا تنفقه بغير علمه.hlm. 364
- ٤ - لا تصوم المرأة نفلا وبعلها شاهد إلا بإذنه.hlm. 365
- ٥ - أن تشكر له حسن صنيعه إليها ولا تجحد فضله.hlm. 365
- ٦ - أن تخدمه في الدار، وتساعده على أسباب العيش الحسن؛ فإن ذلك يعينه على التفرغ لما هو فيه، لاسيما إن كان مشتغلا بالعلمhlm. 365
- الباب الثاني: الطلاقhlm. 366
- الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامهhlm. 366
- ١ - مشروعية الطلاقhlm. 366
- ٢ - لا يقع الطلاق من المكرهhlm. 366
- ٣ - طلاق الهازل يقعhlm. 366
- ٤ - الطلاق جائز لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبانhlm. 367
- ٥ - الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدةhlm. 367
- الفصل الثاني بما يقع الطلاق؟hlm. 368
- ١ - حكم الطلاق بلفظ من ألفاظ الكنايةhlm. 368
- ٢ - حكم الطلاق بالتخيير.hlm. 368
- ٣ - حكم الطلاق بالتوكيلhlm. 368
- ٤ - حكم الطلاق بلفظ التحريمhlm. 369
- ٥ - الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي.hlm. 369
- الباب الثالث الخلعhlm. 370
- ١ - مشروعية الخلعhlm. 370
- ٢ - الخلع بتراضي الزوجين أو إلزام الحاكمhlm. 370
- ٣ - الخلع فسخ لا طلاقhlm. 370
- ٤ - عدة المختلعة حيضةhlm. 370
- الباب الرابع الإيلاءhlm. 371
- ١ - مدة الإيلاءhlm. 371
- ٢ - حكم الإيلاءhlm. 371
- الباب الخامس الظهارhlm. 372
- ١ - كفارة الظهارhlm. 372
- ٢ - إعانة الإمام للمظاهرhlm. 372
- ٣ - المسيس قبل التكفيرhlm. 373
- الباب السادس اللعانhlm. 374
- ١ - مشروعة اللعانhlm. 374
- ٢ - الإمام يأمر رجلا يضع يده على في اللاعن عند الخامسةhlm. 375
- ٣ - تذكير المتلاعنين بالتوبة إلى الله تعالىhlm. 375
- ٤ - التفريق بين المتلاعنينhlm. 375
- ٥ - إلحاق الولد بأمه بعد الملاعنةhlm. 375
- ٦ - صداق الملاعنةhlm. 376
- ٧ - التعريض بالقذف ليس قذفاhlm. 376
- الباب السابع العدةhlm. 377
- الفصل الأول: أنواع العدةhlm. 377
- ١ - عدة الحامل بالوضعhlm. 377
- ٢ - عدة الحائض بثلاث حيضhlm. 377
- ٣ - عدة الصغيرة والتي يئست من المحيضhlm. 377
- ٤ - عدة التي مات عنها زوجهاhlm. 377
- ٥ - لا عدة على غير مدخول بهاhlm. 378
- ٦ - على المعتدة من وفاة ترك التزينhlm. 378
- ٧ - لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجهاhlm. 378
- الفصل الثاني استبراء الأمة المسبية والمشتراةhlm. 379
- ١ - تستبرئ الأمة المسبية والمشتراة بحيضة إن كانت حائضا، والحامل بوضع الحملhlm. 379
- ٢ - هم رسول - ﷺ - بلعن من وفى امرأة حاملا من السبيhlm. 379
- ٣ - لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيرهhlm. 379
- ٤ - لا تستبرئ البكر ولا الصغيرةhlm. 379
- الباب الثامن النفقةhlm. 380
- ١ - نفقة الزوجة واجبة على زوجهاhlm. 380
- ٢ - نفقة المطلقة رجعيا واجبة على زوجهاhlm. 380
- ٣ - لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملاhlm. 381
- ٤ - لا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملاhlm. 381
- ٥ - نفقة الوالد على ولده واجبة والعكسhlm. 381
- ٦ - نفقة المملوك واجبة على سيدهhlm. 381
- ٧ - الكسوة واجبة وكذا السكن مع النفقةhlm. 382
- ٨ - النفقة على الأقارب مستحبة لصلة الرحمhlm. 382
- الباب التاسع الحضانةhlm. 383
- ١ - الأولى بحضانة الطفل أمه، ما لم تنكحhlm. 383
- ٢ - الأولى بحضانة الطفل بعد الأم الخالةhlm. 383
- ٣ - الأولى بحضانة الطفل بعد الأم والخالة الأبhlm. 383
- ٤ - الأولى بحضانة الطفل قرابته، إذا انعدمت الأم والخالة والأبhlm. 383
- ٥ - يخير الصبي بين أبيه وأمه بعدما يبلغ سن الاستقلالhlm. 384
- الباب السابع كتاب البيوعhlm. 385
- أبواب كتاب البيوعhlm. 386
- الباب الأول أنواع البيوع المحرمةhlm. 387
- ١ - مشروعية البيعhlm. 387
- ٢ - الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيرهhlm. 387
- ٣ - الترغيب في البكور في طلب الرزقhlm. 387
- ٤ - الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والمعيشةhlm. 388
- ٥ - الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاءhlm. 388
- ٦ - ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلفhlm. 388
- ٧ - الترهيب من بخس الكيل والوزنhlm. 388
- ٨ - الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيعhlm. 389
- ٩ - لا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامhlm. 389
- ١٠ - لا يجوز بيع الكلبhlm. 389
- ١١ - لا يجوز بيع السنورhlm. 390
- ١٢ - لا يجوز بيع الدمhlm. 390
- ١٣ - لا يجوز بيع عسب الفحلhlm. 390
- ١٤ - لا يجوز بيع فضل الماءhlm. 390
- ١٥ - لا يجوز بيع الغرر؛ كالسمك في الماء، واللبن في الضرع، والسمن في اللبن، والصوف على الظهرhlm. 390
- ١٦ - لا يجوز بيع حبل الحبلةhlm. 391
- ١٧ - لا يجوز بيع المنابذة والملامسةhlm. 391
- ١٨ - لا يجوز بيع الغنائم حتى تقسمhlm. 392
- ١٩ - لا يجوز بيع الثمر حتى يصلحhlm. 392
- ٢٠ - لا يجوز بيع التصاوير التي فيها روحhlm. 392
- ٢١ - النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرةhlm. 393
- ٢٢ - نهي عن بيع العصير إلى من يتخذه خمراhlm. 393
- ٢٣ - نهى عن بيع السلعة قبل قبضهاhlm. 393
- ٢٤ - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعانhlm. 393
- ٢٥ - نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلمhlm. 393
- ٢٦ - لا يجوز بيع حاضر لبادhlm. 394
- ٢٧ - لا يجوز التفريق بين المحارم في البيعhlm. 394
- ٢٨ - لا يجوز بيع النجشhlm. 394
- ٢٩ - لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيهhlm. 394
- ٣٠ - النهي عن تلقي الركبانhlm. 395
- ٣١ - نهى رسول الله - ﷺ - عن الاحتكارhlm. 395
- ٣٢ - لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيعhlm. 395
- ٣٣ - لا يصح بيعتان في بيعةhlm. 396
- ٣٤ - لا يصح بيع ما ليس عند البائعhlm. 396
- ٣٥ - يجب وضع الجوائحhlm. 396
- ٣٦ - النهي عن التسعيرhlm. 396
- الباب الثاني الرباhlm. 397
- ١ - التعامل بالربا حرام ومن الكبائرhlm. 397
- ٢ - يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل يدا بيدhlm. 397
- ٣ - إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيدhlm. 398
- ٤ - لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالمماثلةhlm. 398
- ٥ - لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابسhlm. 398
- ٦ - رخص - ﷺ - في بيع العراياhlm. 398
- ٧ - لا يجوز بيع اللحم بالحيوانhlm. 399
- ٨ - يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسهhlm. 399
- ٩ - لا يجوز بيع العينةhlm. 400
- الباب الثالث الخياراتhlm. 401
- ١ - يجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلا ثبت الخيارhlm. 401
- ٢ - الدخل والمنفعة بضمان الأصلhlm. 401
- ٣ - للمشتري الرد بالغرر، ومنه المصراة فيردها وصاعا من تمرhlm. 401
- ٤ - البيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمةhlm. 402
- ٥ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقاhlm. 402
- ٦ - القول للبائع إذا اختلف البيعانhlm. 402
- الباب الرابع السلمhlm. 403
- ١ - دليل مشروعيتهhlm. 403
- ٢ - شروط صحة السلمhlm. 403
- الباب الخامس القرضhlm. 404
- ١ - يجب على المقترض إرجاع ما اقترضهhlm. 404
- ٢ - يجوز الإحسان من المقترض للمقرض بدون شرطhlm. 404
- ٣ - إنظار المعسرhlm. 404
- ٤ - مطل الغني ظلمhlm. 404
- ٥ - من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلافهاhlm. 405
- ٦ - حسن القضاءhlm. 405
- ٧ - فضل القرضhlm. 405
- الباب السادس الشفعةhlm. 406
- ١ - سبب الشفعة الاشتراك في شيء ولو منقولاhlm. 406
- ٤ - لا تبطل الشفعة بالتراخي؛hlm. 406
- الباب السابع الإجارةhlm. 407
- ١ - مشروعية الإجارةhlm. 407
- ٣ - إذا لم تكن الأجرة معلومة،hlm. 407
- ٤ - النهي عن أجرة المؤذنhlm. 408
- ٥ - النهي عن قفيز الطحانhlm. 408
- ٦ - يجوز الاستئجار على تلاوة القرآنhlm. 408
- ٧ - لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآنhlm. 408
- ٨ - يجوز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومةhlm. 408
- ٩ - جواز كراء الأرض بأجرة معلومةhlm. 409
- ١٠ - إذا فسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره، ضمنhlm. 409
- ١١ - إثم من منع أجر الأجيرhlm. 409
- الباب الثامن الإحياء والإقطاعhlm. 410
- ١ - من أحيا أرضا ميتة فهي لهhlm. 410
- ٢ - يجوز للإمام أن يقطع بعض رعيته لمصلحةhlm. 410
- الباب التاسع الشركةhlm. 411
- ١ - مشروعيتهاhlm. 411
- ٢ - الناس شركاء في الماء والنار والكلأhlm. 411
- ٣ - بيان توزيع الماء بين المستحقينhlm. 411
- ٤ - لا يجوز منع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأhlm. 412
- ٥ - يصح للإمام أن يحمي بقعة موات؛ لرعي دواب المسلمينhlm. 412
- ٦ - جواز الاشتراك في النقود والتجاراتhlm. 412
- ٧ - تجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحلhlm. 412
- ٨ - إذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرعhlm. 413
- ٩ - النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جدارهhlm. 413
- ١٠ - بيان أنه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاءhlm. 413
- الباب العاشر الرهنhlm. 414
- ١ - دليل مشروعية الرهنhlm. 414
- ٢ - ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلبhlm. 414
- الباب الحادي عشر الوديعة والعاريةhlm. 415
- ١ - تعريف الوديعةhlm. 415
- ٢ - حكم الوديعةhlm. 415
- ٣ - لا ضمان على مؤتمن إذا تلفت الأمانة بدون جنايته وخيانتهhlm. 415
- ٤ - تعريف العاريةhlm. 415
- ٥ - حكم العاريةhlm. 416
- ٦ - وجوب رد العاريةhlm. 416
- ٧ - ضمان العاريةhlm. 416
- ٨ - لا يجوز منع الماعون كالدلو والقدرhlm. 416
- ٩ - أمثلة على ما لا يجوز منعه كعارية؛ كإطراق الفحل، وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك، والحمل عليها في سبيل اللهhlm. 416
- الباب الثاني عشر الغصبhlm. 417
- ١ - تعريف الغصب: هو أخذ مال الغير عدوانا.hlm. 417
- ٢ - الأدلة على تحريم الغصب: قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [النساء: ٢٩].hlm. 417
- ٣ - يجب على الغاصب رد ما أخذ من مال أخيه المسلمhlm. 417
- ٤ - بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوةhlm. 417
- ٥ - غصب الأرض حرامhlm. 417
- ٦ - حرمة الانتفاع بالمغصوبhlm. 417
- ٧ - من أتلف المغصوب فعليه مثله أو قيمتهhlm. 418
- ٨ - من مات دون ماله فهو شهيدhlm. 418
- الباب الثالث عشر العتقhlm. 419
- ١ - تعريف العتقhlm. 419
- ٢ - الترغيب في العتقhlm. 419
- ٣ - بيان أن فضل الرقاب أنفسها عند أهلهاhlm. 419
- ٤ - يجوز العتق بشرط الخدمة ونحوهاhlm. 419
- ٥ - من ملك رحمه عتق عليهhlm. 419
- ٦ - من لطم مملوكه فكفارته أن يعتقهhlm. 420
- ٧ - حكم من مثل بمملوكهhlm. 420
- ٨ - حكم من أعتق عبدا له فيه شركاءhlm. 420
- ٩ - بيان أن الولاء لمن أعتقhlm. 420
- ١٠ - يجوز التدبير فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعهhlm. 421
- ١١ - يجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديهhlm. 421
- ١٢ - يصير المكاتب حرا عند الوفاء، ويعتق منه بقدر ما سلمhlm. 421
- الباب الرابع عشر الوقفhlm. 422
- ١ - تعريف الوقفhlm. 422
- ٢ - الأدلة على مشروعية الوقفhlm. 422
- ٣ - للواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمينhlm. 422
- ٤ - للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاءhlm. 422
- ٥ - بطلان وقف من أراد مضارة لوارثهhlm. 423
- ٦ - بيان حكم المال الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منهhlm. 423
- ٧ - تحريم الوقف على القبور؛ لتزيينها أو زخرفتهاhlm. 423
- الباب الخامس عشر الهداياhlm. 424
- ١ - يشرع قبول الهدية ومكافأة فاعلهاhlm. 424
- ٢ - جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافرhlm. 424
- ٣ - يحرم الرجوع في الهدية، إلا الوالد فيما يعطي ولدهhlm. 424
- ٤ - تجب التسوية بالهدايا بين الأولادhlm. 424
- ٥ - رد الهدية لغير مانع شرعي مكروهhlm. 424
- الباب السادس عشر الهبةhlm. 426
- ١ - متى تكون الهبة بحكم الهديةhlm. 426
- ٢ - متى تكون الهبة بيعاhlm. 426
- ٣ - بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه أبداhlm. 426
- الباب السابع عشر الوكالةhlm. 427
- ١ - تعريف الوكالةhlm. 427
- ٢ - مشروعية الوكالةhlm. 427
- ٣ - بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكلhlm. 427
- ٤ - حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفعhlm. 428
- الباب الثامن عشر الضمانة (الكفالة)hlm. 429
- ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت؟.hlm. 429
- الباب التاسع عشر الحوالةhlm. 430
- ١ - دليل مشروعية الحوالةhlm. 430
- ٢ - هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالةhlm. 430
- الباب العشرون المفلسhlm. 431
- ١ - بيان ما يجوز لأهل الدين أخذه من المدينhlm. 431
- ٢ - ما حكم من أدرك ماله عند المدين المفلسhlm. 431
- ٣ - متى يكون صاحب المتاع أسوة كالغرماءhlm. 431
- ٤ - هل يجوز حبس من تبين إفلاسهhlm. 431
- ٥ - لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبتهhlm. 432
- ٦ - متى يجوز الحجر على المفلسhlm. 432
- ٧ - متى يجوز الحجر على المبذرhlm. 432
- ٨ - متى يمكن اليتيم من مالهhlm. 433
- ٩ - يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروفhlm. 433
- الباب الحادى والعشرون اللقطةhlm. 434
- ١ - ما يفعل من وجد لقطةhlm. 434
- ٢ - يجوز للملتقط صرف اللقطة في نفسه، ويضمن إذا جاء صاحبها بعدما عرف بها حولاhlm. 434
- ٣ - المبالغة في تعريف لقطة مكةhlm. 435
- ٤ - يجوز للملتقط أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطةhlm. 435
- ٥ - تلتقط ضالة الدواب إلا الإبلhlm. 435
- الباب الثاني والعشرون الصلحhlm. 436
- ١ - الدليل على مشروعية الصلحhlm. 436
- ٢ - متى لا يجوز الصلح؟.hlm. 436
- ٣ - دليل جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهولhlm. 436
- ٤ - دليل جواز الصلح في حد القتلhlm. 437
- ٥ - دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوتhlm. 437
- الكتاب الثامن كتاب الأيمانhlm. 439
- ١ - تعريف الأيمانhlm. 440
- ٢ - بم تنعقد اليمينhlm. 440
- ٣ - الحلف بغير الله تعالى وصفاته حرامhlm. 440
- ٤ - من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قالhlm. 440
- ٥ - لا حنث على من حلف واستثنىhlm. 441
- ٦ - يكفر عن يمينه من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منهhlm. 441
- ٧ - لا يأثم بالحنث من أكره على اليمينhlm. 441
- ٨ - من علم كذب يمينه فهي غموسhlm. 441
- ٩ - لا مؤاخذة بيمين اللغوhlm. 441
- ١٠ - من حق المسلم على المسلم إبرار قسمهhlm. 442
- ١١ - بيان كفارة اليمينhlm. 442
- ١٢ - حكم الحلف بالحرامhlm. 443
- الكتاب التاسع كتاب النذورhlm. 444
- ١ - تعريف النذرhlm. 445
- ٢ - مشروعية النذرhlm. 445
- ٣ - متى يصح النذرhlm. 445
- ٤ - النهي عن النذر المعلقhlm. 445
- ٥ - من أنواع نذر المعصيةhlm. 445
- ٦ - لا يجب النذر في فعل لم يشرعه اللهhlm. 445
- ٩ - إذا نذر المشرك بطاعة ثم أسلم لزمه الوفاءhlm. 446
- ١٠ - ماذا على من نذر كل ماله؟.hlm. 446
- ١١ - وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته يجزئhlm. 446
- الكتاب العاشر كتاب الأطعمةhlm. 447
- الباب الأول المحرمات من الأطعمةhlm. 448
- ١ - الأصل في الأشياء الحل، والحرام ما حرمه الله ورسوله - ﷺ -hlm. 448
- ٢ - المحرمات من الأطعمة في كتاب اللهhlm. 448
- ٣ - المحرمات من الأطعمة في السنة النبويةhlm. 450
- أ - كل ذي ناب من السباعhlm. 450
- ب - كل ذي مخلب من الطيرhlm. 450
- ج - الحمر الإنسية (الأهلية)hlm. 450
- د - الجلالة قبل الاستحالةhlm. 450
- (هـ) الكلبhlm. 450
- و- الهرhlm. 451
- ٤ - ما عدا ما تقدم من المحرماتhlm. 451
- وما أمر - ﷺ - بقتله فلا يكون حلالاhlm. 451
- ٥ - إباحة ما حرم عند الاضطرارhlm. 452
- الباب الثاني الصيدhlm. 453
- ١ - ما يجوز الاصطياد بهhlm. 453
- ٢ - يشترط للصيد بالمعراض أن يخرقhlm. 453
- ٣ - إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما؛ لحديث عدي بن حاتم المتقدم آنفا واللاحق أيضا.hlm. 453
- ٤ - إذا أكل الكلب المعلم من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسهhlm. 453
- ٥ - حكم الصيد إذا وجد بعد أيامhlm. 454
- الباب الثالث الذبحhlm. 455
- ١ - تعريف الذبحhlm. 455
- ٢ - الأداة التي يصح بها الذبحhlm. 455
- ٣ - تعذيب الذبيحة حرامhlm. 455
- ٤ - يحرم الذبح لغير اللهhlm. 456
- ٥ - إذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح؛ لحديث رافع بن خديج الصحيح المتقدم في الفقرة (٢) من هذا الباب.hlm. 456
- ٦ - ذكاة الجنين ذكاة أمهhlm. 456
- ٧ - ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتةhlm. 456
- ٨ - أحل السمك والجراد من الميتة والكبد والطحال من الدماءhlm. 456
- الباب الرابع الأشربةhlm. 457
- ١ - كل مسكر خمر وكل مسكر حرامhlm. 457
- ٢ - ما أسكر كثيره فقليله حرامhlm. 457
- ٣ - يجوز الانتباذ في جميع الآنيةhlm. 457
- ٤ - لا يجوز انتباذ جنسين مختلطينhlm. 457
- ٥ - يحرم تخليل الخمرhlm. 457
- ٦ - ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانهhlm. 457
- ٧ - آداب الشربhlm. 458
- أ - ألا يتنفس في الإناءhlm. 458
- ب - أن يشرب باليمينhlm. 458
- جـ - أن يشرب قاعداhlm. 458
- د - أن يشرب الأيمن فالأيمنhlm. 458
- هـ - الساقي آخر القوم شرباhlm. 458
- و- يكره الشرب من فم السقاءhlm. 459
- ٨ - إذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حولهاhlm. 459
- ٩ - يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضةhlm. 459
- الباب الخامس الضيافةhlm. 460
- ١ - يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك، وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام، وما كان وراء ذلك فصدقة، ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجهhlm. 460
- ٢ - إذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه، كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراهhlm. 460
- ٣ - يحرم أكل طعام الغير بغير إذنهhlm. 460
- ٤ - لا يجوز حلب ماشية أحد أو أخذ ثمرته وزرعه إلا بإذنهhlm. 460
- ٥ - أمثلة على جواز أكل مال الغير عند الحاجة بدون حملهhlm. 460
- الباب السادس آداب الأكلhlm. 462
- ١ - التسميةhlm. 462
- ٢ - الأكل باليمينhlm. 462
- ٣ - الأكل من حافتي الطعام لا من وسطهhlm. 462
- ٤ - الأكل مما يليهhlm. 462
- ٥ - لعق الأصابع والصحفةhlm. 462
- ٦ - الحمد عند الفراغhlm. 463
- ٧ - أن يستوي جالسا ولا يأكل متكئاhlm. 463
- الباب السابع الأضحيةhlm. 464
- ١ - تعريفهاhlm. 464
- ٢ - مشروعية الأضحيةhlm. 464
- ٣ - حكم الأضحيةhlm. 464
- ٤ - وقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريقhlm. 464
- ٥ - الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعةhlm. 465
- ٦ - لا يجزئ من الأضحية الثني من المعزhlm. 465
- ٧ - الأضحية التي لا تجزئ: العوراء، والمريضة، والعرجاء، والعجفاءhlm. 465
- ٨ - يصح أن يتصدق من الأضحية ويأكل ويدخرhlm. 465
- ٩ - تذبح الأضحية في المصلى أفضلhlm. 466
- ١٠ - يسن لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحيhlm. 466
- ١١ - لا يعطي الجزار من الأضحيةhlm. 466
- ١٢ - يستحب إضجاع الغنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقبولهاhlm. 466
- الباب الثامن العقيقةhlm. 467
- ١ - تعريفهاhlm. 467
- ٢ - حكمهاhlm. 467
- ٣ - ما يذبح عن الغلام والبنتhlm. 467
- ٤ - وقت الذبح للعقيقة، والتسمية للمولود وحلق رأسهhlm. 467
- ٥ - يتصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضةhlm. 467
- الكتاب الحادي عشر كتاب الطبhlm. 468
- ١ - مشروعية التداوي بالحلالhlm. 469
- ٢ - التوكل مع الصبر أفضلhlm. 469
- ٣ - التداوي بالمحرمات حرامhlm. 469
- ٤ - الكي يكره تنزيهاhlm. 469
- ٥ - مشروعية الحجامةhlm. 470
- ٦ - مشروعية الرقية من العين وغيرهاhlm. 470
- الكتاب الثاني عشر كتاب اللباسhlm. 471
- ١ - وجوب ستر العورة في الملأ والخلاءhlm. 472
- ٢ - يحرم لباس الذهب والحرير على الذكور ويحل للإناثhlm. 472
- ٣ - يجوز لباس أربع أصابع من الحرير للذكور فقطhlm. 472
- ٤ - يجوز لباس الحرير للذكور بقصد التداويhlm. 473
- ٥ - لا يجوز افتراش الحريرhlm. 473
- ٦ - يحرم لبس الثوب المعصفرhlm. 473
- ٧ - يحرم لبس ثوب الشهرةhlm. 473
- ٨ - لبس ثوب الرجل للمرأة ولبس المرأة لثوب الرجل حرامhlm. 473
- الكتاب الثالث عشر كتاب الوصاياhlm. 474
- ١ - تعريفهاhlm. 475
- ٢ - حكمهاhlm. 475
- ٣ - متى تحرم الوصيةhlm. 475
- ٤ - لا وصية لوارثhlm. 475
- ٥ - مقدار الوصية في القربhlm. 476
- ٦ - قضاء الديون مقدم على الوصية وجوباhlm. 476
- ٧ - السلطان يقضي دين من مات ولم يترك ما يقضي دينهhlm. 476
- الكتاب الرابع عشر كتاب الفرائضhlm. 477
- ١ - تعريفهاhlm. 478
- ٢ - أسباب الإرث ثلاثةhlm. 478
- ٣ - موانع الإرث ثلاثةhlm. 478
- ٤ - المواريث واضحة المعالم في كتاب اللهhlm. 478
- أولا: أحكام البنين والبناتhlm. 479
- ثانيا: حكم الأبوينhlm. 480
- ثالثا: الدين مقدم على الوصية.hlm. 480
- رابعا: حكم الزوج.hlm. 480
- خامسا: حكم الزوجة أو الزوجاتhlm. 480
- سادسا: حكم الإخوة أو الأخوات لأمhlm. 480
- سابعا: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأبhlm. 480
- ٥ - يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبhlm. 481
- ٦ - الأخوات مع البنات عصبةhlm. 481
- ٧ - المستحقون للسدسhlm. 481
- أ - بنت الابن مع البنتhlm. 481
- ب - الأخت لأب مع الأخت لأبوين: قياسا على بنت الابن مع البنت.hlm. 481
- ج - الجدة مع عدم الأمhlm. 481
- د - الجد مع من لا يسقطهhlm. 482
- هـ - الأم مع الولد أو الإخوةhlm. 482
- و- الواحد من ولد الأم ذكرا كان أم أنثى؛ للآية السابقة المتقدمة في (هـ).hlm. 482
- ز - الأب مع الولد؛ لقوله تعالى في سورة النساء الآية (١١)hlm. 482
- ٨ - لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأبhlm. 482
- ٩ - بيان الخلاف في ميرات الإخوة والأخوات مع الجدhlm. 482
- ١٠ - بيان أن الإخوة يرثون مع البنات إلا الإخوة لأمhlm. 482
- أما ميراث الأخوة مع البنات.hlm. 482
- ١١ - بيان أن الأخ لأب يسقط مع الأخ لأبوينhlm. 483
- ١٢ - المرتبة الثالثة للورثة: ذوي الأرحامhlm. 483
- ١٣ - إذا تزاحمت الفرائض يصار إلى العولhlm. 484
- الكتاب الخامس عشر كتاب الحدودhlm. 488
- ١ - تعريف الحدودhlm. 489
- ٢ - كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطانhlm. 489
- ٣ - استحباب الستر على المؤمنhlm. 489
- ٤ - الحدود كفارةhlm. 489
- ٥ - من يقيم الحدود؟.hlm. 490
- الباب الأول حد الزنىhlm. 491
- ١ - حد البكر الزانيhlm. 491
- ٢ - حد الثيب الزانيhlm. 491
- ٣ - يثبت الزنا بالإقرار مرة والتربيع فيه للتثبيتhlm. 492
- ٤ - كما أن الزنا يثبت بأربعة شهداءhlm. 492
- ٥ - يجب أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرجhlm. 492
- ٦ - يسقط الحد بالرجوع عن الإقرارhlm. 493
- ٧ - يسقط الحد بكون المرأة عذراء أو رتقاء، وبكون الرجل مجبوبا أو عنيناhlm. 493
- ٨ - يشرع الحفر للمرجوم إلى الصدرhlm. 493
- ٩ - لا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعهhlm. 494
- ١٠ - يجوز الجلد حال المرض بعثكالhlm. 494
- ١١ - حد اللواط القتل للفاعل والمفعول به بكرا أم محصناhlm. 495
- ١٢ - حد ناكح البهيمة التعزيرhlm. 495
- ١٣ - حد المملوك نصف حد الحرhlm. 495
- ١٤ - من أكره على الزنا فلا حد عليهhlm. 495
- ١٥ - إذا شهد ثلاثة وتخلف الرابع حد الثلاثة حد القذفhlm. 496
- الباب الثاني حد السرقةhlm. 497
- ١ - شروط إقامة الحد على السارقhlm. 497
- أ - أن يكون السارق مكلفا مختاراhlm. 497
- حد التكليف: الإسلام والبلوغ والعقلhlm. 497
- ودل على اشتراط العقل والبلوغhlm. 497
- ودل على شرط الاختيارhlm. 497
- ب - أن يكون المسروق من حرزhlm. 497
- ج - أن يبلغ المسروق ربع دينارhlm. 498
- ٢ - تثبت السرقة بأحد أمرينhlm. 498
- ٣ - تقطع الكف الأيمن للسارقhlm. 498
- ٤ - يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطانhlm. 498
- ٥ - لا قطع في أربعةhlm. 499
- ٦ - جاحد العارية سارق يقام عليه الحدhlm. 499
- ٧ - فروع في المسألةhlm. 499
- فرع ١: ضعف دليل تلقين السارق ما يسقط عنه الحدhlm. 499
- فرع ٢: ضعف دليل حسم موضع القطع في زيت مغليhlm. 499
- فرع ٣: ضعف دليل تعليق يد السارق في عنقه للعبرةhlm. 500
- الباب الثالث حد القذفhlm. 501
- ١ - حد القذف ثمانون جلدةhlm. 501
- ٢ - يثبت الحد بالإقرار، أو بشهادة عدلينhlm. 501
- ٣ - القاذف ساقط العدالة حتى يتوبhlm. 501
- ٤ - يسقط الحد عن القاذف بأمرينhlm. 501
- الباب الرابع حد الشربhlm. 502
- الباب الخامس حد المحاربhlm. 504
- ١ - تعريف الحرابةhlm. 504
- ٢ - حكم الحرابةhlm. 504
- ٣ - يفعل الإمام في المحاربين ما رأى فيه صلاحا لدين اللهhlm. 504
- ٤ - يسقط الحد عن المحارب إن تاب قبل القدرة عليهhlm. 505
- الباب السادس من يستحق القتل حداhlm. 506
- ١ - الحربيhlm. 506
- ٢ - المرتد عن الإسلامhlm. 507
- ٣ - الساحرhlm. 507
- ٤ - الكاهنhlm. 507
- ٥ - الساب لله أو لرسوله أو لكتابه أو لسنة نبيه أو للإسلامhlm. 508
- ٦ - الزنديقhlm. 508
- ٧ - يقام حد القتل على المستحقين بعد استتابتهمhlm. 508
- ٨ - الزاني المحصن: تقدم الدليل عليه.hlm. 508
- ٩ - اللوطي مطلقا: تقدم الدليل عليه.hlm. 508
- ١٠ - المحارب: تقدم الدليل عليه.hlm. 508
- الكتاب السادس عشر كتاب القصاصhlm. 509
- ١ - الدليل على وجوب القصاصhlm. 510
- ٢ - تعظيم حرمات المسلمينhlm. 510
- ٣ - على من يجب القصاص؟.hlm. 510
- ٤ - أنواع القتلhlm. 510
- ٥ - من حق الورثة التنازل عن القصاص وطلب الديةhlm. 511
- ٦ - الآثار المترتبة على القتلhlm. 511
- ٧ - اتفاق العلماء في قتل المرأة بالرجل والعبد بالحر، والكافر بالمسلمhlm. 512
- ٨ - لا يقتل الحر بالعبد، ولا المسلم بالكافرhlm. 512
- ٩ - لا يقتل الأصل بالفرعhlm. 513
- ١٠ - يثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكانhlm. 513
- ١١ - يسقط القصاص بإبراء أحد الورثةhlm. 514
- ١٢ - إذا كان في الورثة صغير ينتظر في القصاص بلوغهhlm. 514
- ١٣ - يهدر القصاص إذا كان السبب من المجني عليهhlm. 514
- ١٤ - ما حكم من أمسك رجلا فقتله آخرhlm. 514
- ١٥ - عقوبة قتل الخطأ الدية والكفارةhlm. 514
- ١٦ - تجب دية قتل الخطأ على العاقلة وهم العصبةhlm. 515
- الكتاب السابع عشر كتاب الدياتhlm. 516
- ١ - تعريف الديةhlm. 517
- ٢ - مقدار دية الرجل المسلمhlm. 517
- ٣ - متى تغلظ الدية؟.hlm. 518
- ٤ - كيف تغلظ الدية؟.hlm. 518
- ٥ - مقدار دية الذمي نصف دية المسلمhlm. 518
- ٦ - مقدار دية المرأة، ودية أطرافهاhlm. 518
- ٧ - مقدار دية الأعضاء والشجاجhlm. 519
- ٨ - دية الشجاجhlm. 519
- ٩ - دية الجنينhlm. 520
- ١٠ - تعريف القسامةhlm. 520
- ١١ - يخير المدعى عليهم بين أن يحلفوا خمسين يمينا أو يسلموا الدية، وإن التبس الأمر كانت من بيت المالhlm. 521
- ١٢ - القسامة في الجاهليةhlm. 521
- الكتاب الثامن عشر كتاب القضاءhlm. 523
- الباب الأول القضاءhlm. 524
- ١ - مشروعيتهhlm. 524
- ٢ - حكمهhlm. 524
- ٣ - ممن يصح القضاء؟.hlm. 524
- ٤ - لا يحل الحرص على القضاء وطلبهhlm. 525
- ٥ - لا يحل للإمام تولية من حرص على القضاء أو طلبهhlm. 525
- ٦ - القاضي المتأهل على خطر عظيمhlm. 525
- ٧ - النساء لا تلي القضاءhlm. 526
- ٨ - لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو غضبانhlm. 526
- ٩ - قضاء الحاكم لا يغير من الحق شيئاhlm. 526
- ١٠ - تحرم على القاضي الرشوة والهدية لكونه قاضياhlm. 527
- ١١ - على القاضي السماع من الخصمينhlm. 527
- ١٢ - على القاضي أن يسهل الدخول عليهhlm. 527
- ١٣ - يجوز للقاضي اتخاذ الأعوانhlm. 527
- ١٤ - يجوز للقاضي الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلحhlm. 528
- الباب الثاني الخصومةhlm. 529
- ١ - البينة على المدعيhlm. 529
- ٢ - اليمين على المنكرhlm. 529
- ٣ - يحكم الحاكم بالإقرارhlm. 529
- ٤ - أو يحكم الحاكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛hlm. 529
- ٥ - أو يحكم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعيhlm. 530
- ٦ - يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكرhlm. 530
- ٧ - لا تقبل شهادة من ليس بعدلhlm. 530
- ٨ - لا تقبل شهادة الخائن ولا ذي العداوة، والمتهم، والقانع لأهل البيتhlm. 530
- ٩ - لا تقبل شهادة القاذفhlm. 531
- ١٠ - لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قريةhlm. 531
- ١١ - تجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله، إذا انتفت التهمةhlm. 531
- ١٢ - شهادة الزور من أكبر الكبائرhlm. 531
- ١٣ - لا تقبل البينة بعد اليمين؛hlm. 531
- الكتاب التاسع عشر كتاب الجهادhlm. 532
- الباب الأول أحكام الجهادhlm. 533
- ١ - تعريف الجهادhlm. 533
- ٢ - فضل الجهادhlm. 533
- ٣ - الترهيب من ترك الجهادhlm. 534
- ٤ - الحض على الجهادhlm. 534
- ٥ - متى يكون الجهاد فرض كفاية ومتى يكون فرض عين؟.hlm. 534
- ٦ - لا يشترط السلطان أو القائد العادل لوجوب الجهاد، بل يصح مع كل بر وفاجرhlm. 534
- ٧ - في جهاد التطوع لابد من إذن الوالدينhlm. 535
- ٨ - الجهاد بإخلاص يكفر الخطايا إلا حقوق الآدميينhlm. 535
- ٩ - لا يستعان بالمشركين في الجهاد إلا لضرورةhlm. 535
- ١٠ - تجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية اللهhlm. 535
- ١١ - على الأمير مشاورة الجيش والرفق بهم وكفهم عن الحرامhlm. 536
- ١٢ - مشروعية التورية للإمام إذا أراد غزواhlm. 536
- ١٣ - مشروعية الاستطلاع إذا أراد الإمام غزواhlm. 536
- ١٤ - مشروعية ترتيب الجيش واتخاذ الراياتhlm. 536
- ١٥ - آداب الجهادhlm. 537
- ١٦ - يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورةhlm. 537
- ١٧ - المثلة والإحراق بالنار حرامhlm. 537
- ١٨ - يحرم الفرار من الزحف إلا إلى فئةhlm. 538
- ١٩ - يجوز تبييت العدو ليلاhlm. 538
- ٢٠ - الخداع في الحرب جائزhlm. 538
- ٢١ - الكذب في الحرب جائزhlm. 538
- الباب الثاني أحكام الغنائمhlm. 539
- ١ - كيف تقسم الغنيمة على الجيش والمصارف الأخرى؟.hlm. 539
- ٢ - يأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم، والراجل سهماhlm. 539
- ٣ - يستوي في الغنيمة القوي والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتلhlm. 539
- ٤ - تنفيل بعض الجيش جائز بحسب المصلحةhlm. 539
- ٥ - للإمام صفي وسهمhlm. 540
- ٦ - لا يسهم للنساء والأطفال إذا حضرا المعركة، بل يرضخ لهم إذا رأى الإمام ذلكhlm. 540
- ٧ - يجوز للإمام إيثار المؤلفينhlm. 540
- ٨ - المالك أحق بماله إذا رده الكفارhlm. 540
- ٩ - يحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلفhlm. 540
- ١٠ - بيان تحريم الغلول وما جاء في الترهيب منهhlm. 541
- ١١ - يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين؛ من قتل أو فداء أو من للأسرىhlm. 542
- الباب الثالث أحكام الأسير والجاسوس والهدنةhlm. 543
- ١ - يجوز استرقاق الكفار من عرب أو عجمhlm. 543
- ٢ - يجوز قتل الجاسوسhlm. 543
- ٣ - بيان أن الحربي إذا أسلم طوعا أحرز أموالهhlm. 543
- ٤ - بيان أن عبد الكافر إذا أسلم ثبتت له الحريةhlm. 543
- ٥ - حكم الأرض المغنومة مفوض إلى الإمام يفعل فيها ما فيه المصلحةhlm. 544
- ٦ - من أمنه أحد المسلمين صار آمناhlm. 544
- ٧ - أن الرسول - ﷺ - كالمؤمنhlm. 544
- ٨ - تجوز مهادنة الكفار وملوكهم وقبائلهم،hlm. 544
- ٩ - يجوز تأبيد المهادنة بالجزيةhlm. 544
- ١٠ - يمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العربhlm. 545
- ١١ - ممن تؤخذ الجزية؟.hlm. 545
- ١٢ - قدرهاhlm. 545
- الباب الرابع حكم قتال البغاةhlm. 546
- ١ - يجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحقhlm. 546
- ٢ - لا يقتل أسير البغاة ولا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم ولا تغنم أموالهمhlm. 546
- الباب الخامس أحكام الإمامةhlm. 547
- ١ - يجب طاعة الحاكم إلا في معصية الله؛ لقوله تعالى في سورة النساء الآية (٥٩): ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾.hlm. 547
- ٢ - لا يجوز الخروج على الحاكم ما أقام الصلاة ولم يظهر كفرا بواحاhlm. 547
- ٣ - وجوب الصبر على جور الحاكمhlm. 547
- ٤ - وجوب النصيحة للحكامhlm. 548
- ٥ - بيان ما يجب على الحكام نحو رعيتهمhlm. 548