الكتاب السادس كتاب النكاح › الباب السابع كتاب البيوع › ٢٠ - لا يجوز بيع التصاوير التي فيها روح
عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبُهُ إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذَ الرجلُ إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخرُ إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظرٍ ولا تراضٍ" (^١).
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع المغازم حتى تُقسَمَ، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع"، وهو حديث صحيح (^٢).
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحُها، نهى البائع والمبتاع" (^٣).
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تُزهي؟ قال: "حتى تحمرَّ"، فقال رسول الله - ﷺ -: "أرأيتَ إذا منع اللهُ الثمرةَ، بمَ يأخذُ أحدكُم مال أخيه"، وهو حديث صحيح (^٤).
عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنتُ عند ابن عباس - ﷺ -؛ إذ أتاهُ رجلٌ فقال: يا أبا عباس إني إنسانٌ، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباسٍ: لا أحدِّثُكَ إلَّا ما سمعتُ من رسولَ الله - ﷺ -، سمعته يقولُ: "من صور صورةً فإنَّ الله معذبهُ حتى ينفخَ فيها الروح وليس بنافخ أبدًا"، فربا الرجل ربوة شديدة واصفرَّ وجهُهُ، فقال: ويحك إن أبيتَ إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيءٍ ليس فيه روح" (^٥).
قال أبو عبد الله: سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد.
_________
(^١) أخرجه البخاري (٤/ ٣٥٨ رقم ٢١٤٤)، ومسلم (٣/ ١١٥٢ رقم ٣/ ١٥١٢).
(^٢) أخرجه النساني (٧/ ٣٠١ رقم ٤٦٤٥).
(^٣) أخرجه البخاري (٤/ ٣٩٤ رقم ٢١٩٤)، ومسلم (٣/ ١١٦٥ رقم ٤٩/ ١٥٣٤).
(^٤) أخرجه البخاري رقم (٢١٩٨)، ومسلم رقم (١٥٥٥).
(^٥) أخرجه البخاري رقم (٢٢٢٥)، ومسلم رقم (٢١١٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 394
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.