الكتاب السادس كتاب النكاح › الفصل السادس: حقوق الزوجين › أولا: حقوق الزوجة على زوجها. › ٥ - أن ينفق عليها وعلى أولادها ولا يقتر عليهم إن كان في سعة، وأما إن كان في ضيق عيش وقلة ذات يد، فعليها أن تصبر
قال تعالى في سورة النساء الآية (١٩): ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن المرأةَ كالضِّلعِ إذا ذهبت تُقيمُهَا كَسرْتَهَا، وإن تَرْكتَهَا استمتعْتَ بها وفيها عَوَجٌ"، وهو حديث صحيح (^١).
وعن مالك بن الحويرث: قال: "أتيتُ النبي - ﷺ - في نفرٍ من قومي، فأقمنا عندَهُ عشرينَ ليلةً، وكان رحيمًا رفيقًا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: "ارجعوا فكونوا فيهم وعلِّمُوهم وصلُّوا، فإذا حضرت الصلاةُ فليؤذِّنْ لكم أحدُكم، وليؤمَّكم أكبرُكم"، وهو حديث صحيح (^٢).
عن جابر بن عتيك، أن نبي الله - ﷺ - كان يقول: "من الغَيْرة ما يحبُّ الله، ومنها ما يبغضُ الله: فأما التي يحبُّها الله فالغَيْرة في الرِّيبة، وأما الغَيْرة التي يبغضُها الله، فالغيرة في غير ريبة .. "، وهو حديث حسن (^٣).
انظر: الأحاديث في الفصل الثالث: أحكام الصداق (المهر).
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (٥١٨٦)، ومسلم رقم (١٤٦٨).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (٦٢٨)، ومسلم رقم (٦٧٤).
(^٣) أخرجه أبو داود رقم (٢٦٥٩)، والنسائي (٥/ ٧٨).
Jilid 1 · hlm. cetak 364
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.