الكتاب السادس كتاب النكاح › الباب الثاني: الطلاق › الفصل الثاني بما يقع الطلاق؟ › ٥ - الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي.
كتوكيله - ﷺ - في استيفاء الحد، كما في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وفيه: "واغدُ يا أُنيس إلى امرأةِ هذا، فإن اعترفَتْ فارجُمْها"، قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله - ﷺ - فرجمتْ، وهو حديث صحيح (^١).
وكتوكيله - ﷺ - في حفظ زكاة رمضان، كما في حديث أبي هريرة قال: "وكلني رسول الله - ﷺ - بحفظ زكاة رمضان"، وهو حديث صحيح (^٢).
لا يقع الطلاق بلفظ التحريم؛ لأنه ليس من صرائح الطلاق، ولا من كناياته، بل هو يمين من الأيمان.
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: "في الحرامِ: يمينٌ يكفِّرُها، وقال ابن عباس: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وهو حديث صحيح (^٣).
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وذلك بأن الرجل كان إذا طلَّق امرأتهُ فهو أحقُّ برجعتها وإنْ طلَّقها ثلاثًا، فنسخ ذلك، وقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وهو حديث صحيح (^٤).
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (٢٦٩٥) و(٢٦٩٦)، ومسلم رقم (٢٥/ ١٦٩٧ - ١٦٩٨).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (٢٣١١).
(^٣) أخرجه البخاري رقم (٥٢٦٦)، ومسلم رقم (١٤٧٣)، وانظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٣٠٢ - ٣٠٦).
(^٤) أخرجه أبو داود رقم (٢١٩٥)، والنسائي رقم (٣٥٥٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 371
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.