الكتاب السادس كتاب النكاح › الباب السابع كتاب البيوع › ٥ - من ملك رحمه عتق عليه
العتق: شرعًا: إسقاط المولى حقه من مملوكه بوجه مخصوص، يصير به المملوك من الأحرار.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال النبي - ﷺ -: "أيما رجل أعتق امرءًا مسلمًا، استنقذ الله بكل عضوٍ منه عضْوًا منه من النار" (^١).
عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: سألت النبي - ﷺ -: أي العمل أفضل؟ قال: "إيمانٌ بالله وجهاد في سبيله"، قلت: فأي الرقاب أفضل؟، قال: "أعلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها" قلت: فإن لم أفعل؟، قال: "تُعين ضائعًا، أو تصنع لأخْرَقَ"، قال: فإن لم أفعل؟ قال: "تدع الناس من الشرِّ؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك" (^٢).
تصنع لأخرق: الأخرق هو الذي ليس بصانع، يقال: رجل أخرق وامرأة خرقاء، لمن لا صنعة له.
عن سفينة، قال: "كنتُ مملوكًا لأم سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول اللّه - ﷺ - ما عشت، فقلت: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقت رسول اللّه - ﷺ - ما عشت، فأعتقتني واشترطت عليَّ"، وهو حديث حسن (^٣).
عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول اللّه - ﷺ -: "من ملك ذا رحم محرم، فهو حرٌّ"، وهو حديث صحيح لغيره (^٤).
_________
(^١) أخرجه البخاري (٥/ ١٤٦ رقم ٢٥١٧)، ومسلم (٢/ ١١٤٧ رقم ٢٢/ ١٥٠٩).
(^٢) أخرجه البخاري (٥/ ١٤٨ رقم ٢٥١٨)، ومسلم (١/ ٨٩ رقم ٨٤).
(^٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٥٠ رقم ٣٩٣٢)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٦)، وغيرهما.
(^٤) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٥٩ رقم ٣٩٤٩)، والترمذي (٣/ ٦٤٦ رقم ١٣٦٥): وابن ماجه (٢/ ٨٤٣ رقم ٢٥٢٤)، وغيرهم.
Jilid 1 · hlm. cetak 421
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.