الكتاب الرابع عشر كتاب الفرائض › ٧ - المستحقون للسدس › ج - الجدة مع عدم الأم
٣ - إذا مات وخلف إخوة وأخوات (أشقاء أو لأب)، فإن التركة يتقاسمها الإخوة والأخوات على أساس أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى.
٤ - إذا ماتت الشقيقة - ولم يكن لها أصل ولا فرع - فإن الأخ الشقيق يأخذ جميع المال، وإن كان هناك أكثر من أخ، اقتسموا المال على عدد الرؤوس، وهكذا حكم الإخوة والأخوات لاب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات.
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - ﷺ - قال: "أَلْحِقُوا الفرائضَ بأَهْلهَا، فما تَركَتْ الفَرَائضُ فلأَوْلَى رَجلٍ ذَكرٍ" (^١).
الفرائَض هنا: الأَنصبَاء المقدرة، وأهلها: هم المستحقون لها بالنص، وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم فهو لأول رجل ذكر.
أي يأخذن ما بقي من غير تقدير، كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض.
عن أبي قيس قال: سمعت هُزَيلَ بن شرحبيلَ قال: سُئِلَ أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأختٍ، فقال: للابنةِ النصف، وللأخت النصف، وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيتابعني، فسئلَ ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لَقد ضللتُ إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبيُّ - ﷺ -: للابنةِ النصف ولابنةِ الابن السدس تكملة الثلثين وما بقيَ فللأختِ؛ فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبرُ فيكم" (^٢).
للحديث الصحيح المتقدم في هذا الباب رقم الفقرة (٦).
عن بريدة - رضي الله عنها -: "أن النبي - ﷺ - جعل للجدة السدس، إذا لم تكن دونها أم"، وهو حديث حسن (^٣).
_________
(^١) أخرجه البخاري (١٢/ ٢٧ رقم ٦٧٤٦)، ومسلم (٣/ ١٢٣٣ رقم ٢/ ١٦١٥)، وغيرهما.
(^٢) أخرجه البخاري (١٢/ ١٧ رقم ٦٧٣٦).
(^٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٣١٧ رقم ٢٨٩٥)، وابن الجارود في المنتقى رقم (٩٦٠)، وغيرهما.
Jilid 1 · hlm. cetak 490
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.