الكتاب الرابع عشر كتاب الفرائض › ١٢ - المرتبة الثالثة للورثة: ذوي الأرحام
فقال النبي - ﷺ -: "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك"، وهو حديث حسن (^١).
وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع البنت؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢].
وهي في الأخوة لأم كما في بعض القراءات.
كلالة: من ليس بأصل ولا فرع من الوارثين، أو من ليس له أصل أو فرع من الوارثين، أخ أو أخت من أمه، كما فسره الصحابة.
عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: ١٢] وأن رسول الله - ﷺ - قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه"، وهو حديث حسن (^٢).
الأعيان: الإخوة من أب وأم.
بنو العلات: الإخوة لأب.
ويقال: الأخياف: الإخوة لأم.
لقوله تعالى في سورة الانفال الآية (٧٥): ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾.
عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة أن رسول الله - ﷺ - قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخالُ وارثُ من لا وارث له" (^٣).
_________
(^١) أخرجه أبو داود (٣/ ٣١٦ رقم ٢٨٩٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٨ رقم ٢٧٢٠)، والترمذي (٤/ ٤١٤ رقم ٢٠٩٢)، وقال: حديث صحيح.
(^٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩١٥ رقم ٢٧٣٩)، والترمذي (٤/ ٤١٦ رقم ٢٠٩٤)، وغيرهما.
(^٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٢١ رقم ٢١٠٣)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٢/ ٩١٤ رقم ٢٧٣٧)؛ وغيرهما.
Jilid 1 · hlm. cetak 492
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.