الكتاب العاشر كتاب الأطعمة › الباب الأول المحرمات من الأطعمة › ٥ - إباحة ما حرم عند الاضطرار
وكذلك ما نهى - ﷺ - عن قتله فلا يكون حلالًا:
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحل، والهدهد، والصرد"، وهو حديث صحيح (^١).
والصرد: طائر فوق العصفور، وقال الأزهري: يصيد العصافير، وقيل: الصُّرَدُ: طائر أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر، نصفه أبيض ونصفه أسود، ضخم المنقار.
قال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣].
وقال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣].
_________
(^١) أخرجه أحمد، وأبو داود (٥/ ٤١٨ رقم ٥٢٦٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٤ رقم ٣٢٢٤)، وغيرهما.
Jilid 1 · hlm. cetak 457
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.