الكتاب الرابع كتاب الزكاة › الباب السادس صدقة الفطر › ٤ - مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة المفروضة
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال فرض رسول الله - ﷺ - زكاة الفِطْر، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ: على العبدِ، والحرِّ، والذَّكَرِ، والأنثى، والصغير، والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروجِ الناس إلى الصلاة، وهو حديث صحيح (^١).
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "فرضَ رسولُ اللهِ - ﷺ - زكاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً للصائِم من اللَّغوِ والرَّفثِ، وطُعمةً للمساكين، فمن أداها قبلَ الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعدَ الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدقات"، وهو حديث حسن (^٢).
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (١٥٠٤)، ومسلم رقم (١٢/ ٩٨٤).
(^٢) أخرجه أبو داود رقم (١٦٠٩)، وابن ماجه رقم (١٨٢٧)، والحاكم (١/ ٤٠٩)، قال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري"، ووافقه الذهبي، وأقره المنذري في "الترغيب"، والحافظ في "بلوغ المرام" وفي ذلك نظر؛ لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري شيئًا، وهم صادقون سوى مروان فثقة، فالسند حسن، وقد حسنه النووي في "المجموع" (٦/ ١٢٦)، والشيخ الألباني - رحمه الله - في "الإرواء" رقم (٨٤٣).
(^٣) أخرجه أحمد (٢/ ٥)، والبخاري رقم (١٥٠٣)، ومسلم رقم (١٤/ ٩٨٤)، وأبو داود رقم (١٦١٣)، والترمذي رقم (٦٧٥).
(^٤) أخرجه البخاري رقم (١٥١١)، وأبو داود رقم (١٦١٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 299
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.