الكتاب الرابع كتاب الزكاة › الباب الرابع زكاة النبات › ٢ - نصاب النبات خمسة أوسق
عن أبي موسى الأشعري، ومعاذ - رضي الله عنهما -: أن النبي - ﷺ - قال لهما: "لا تأخذوا في الصدقة إلَّا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحِنْطةِ، والزبيب، والتمر"، وهو حديث حسن (^١).
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "ليسَ فيما دونَ حمسِ ذودٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صدقة، وليس فيما دُونَ خمسةِ أوسق صدقة"، وهو حديث صحيح (^٢).
الذود: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير.
الأوقية: ٤٠ درهمًا.
فالخمس أواقي= ٢٠٠ درهم.
الوسق= ٦٠ صاعًا كيلًا.
الصاع= ٤ أمداد كيلًا.
المد= ٥٤٤ غرامًا من القمح.
فالوسق - ٦٠ × ٤× ٥٤٤ = ١٣٠٥٦٠ غرامًا = ١٣٠.٥٦ كيلو غرامًا.
فالخمسة أوسق = ١٣٠.٥٦ × ٥ = ٦٥٢.٨ كيلو غرامًا.
[انظر: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية"، للمؤلف].
_________
(^١) أخرجه الحاكم (١/ ٤٠١) وقال: "إسناده صحيح"، ووافقه الذهبي، وأقره، الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٣٨٩) إلَّا أنه قال: "قال الشيخ في "الإمام" وهذا غير صريح في الرفع"، ورجح الألباني في "الإرواء" (٣/ ٢٧٨) رفعه، وذكر له مرسل صحيح السند عن موسى بن طلحة قال: "أمر رسول الله - ﷺ - معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب"، أخرجه أبو عبيد في "الأموال" رقم (١١٧٤) و(١١٧٥).
(^٢) اخرجه البخاري رقم (١٤٤٧)، ومسلم رقم (٩٧٩).
Jilid 1 · hlm. cetak 292
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.