الكتاب السادس كتاب النكاح › الباب السابع كتاب البيوع › ٦ - حرمة الانتفاع بالمغصوب
عن أبي بكرة عن النبي - ﷺ - أنه قال: "فإَّن دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم بينكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا .. " (^١).
عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال: "لا يَحِلُّ لامرئٍ أن يأخذ عَصَا أخيه بغير طيب نفس منه"، قال: وذلك لشدة ما حرم اللّه تعالى على المسلمَ من مال المسلم وهو حديث صحيح بطرقه (^٢).
عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللّه - ﷺ -: "من زرعَ في أرضِ قومٍ بغير
إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته"، وهو حديث صحيح بشواهده (^٣).
عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - أنَّ رسول اللّه - ﷺ - قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوقه اللّه إياه يوم القيامة من سبع أرضين"، وهو حديث صحيح (^٤).
عن يزيد أنه سمع رسولَ اللّه - ﷺ - يقول: "لا يأخذنَّ أحدُكُم متاعَ أخيِه، لاعبًا ولا جادًّا".
_________
(^١) أخرجه البخاري (١/ ١٥٧ رقم ٦٧)، ومسلم (٣/ ١٣٠٥ رقم ١٦٧٩)، وغيرهما.
(^٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٥)، والبيهقي (٦/ ١٠٠)، وابن حبان رقم (١١٦٦ - موارد)، والطحاوي في مشكل الآثار (٤/ ٤١ - ٤٢).
(^٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٦٩٢ رقم ٣٤٠٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٢٤ رقم ٢٤٦٦)، والترمذي (٣/ ٦٤٨ رقم ١٣٦٦)، وقال: حديث حسن غريب، وأحمد (٣/ ٤٦٥)، و(٤/ ١٤١).
(^٤) أخرجه البخاري رقم (٢٤٥٢)، ومسلم رقم (١٦١٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 419
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.