الكتاب السادس كتاب النكاح › الباب الأول النكاح › الفصل الأول: أحكام النكاح › ١٥ - يجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا
فنكاحُها باطلٌ، فإن دخل بها فلها المهرُ بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له"، وهو حديث صحيح (^١).
أما إذا لم يكن للمرأة ولي، أو تشاجر الأولياء، فالسلطان وليها؛ لحديث عائشة المتقدم آنفًا واللاحق أيضًا.
عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فإن تشاجَرُوا فالسلطانُ وليُّ مَنْ لا وَلِيَّ له"، وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده (^٢).
لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٣٢): ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾.
ولحديث أم حبيبة: "أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبيَّ - ﷺ -، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله - ﷺ - مع شُرحبيل بن حسنة"، وهو حديث صحيح (^٣).
عن عُقبةَ بن عامر: أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال لرجلٍ: "أترضى أن زوجكَ فلانة" قال: نعم، وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانًا؟ " قالت: نعم، فزوَّج أحدَهما صاحبه، فدخل بها ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهدَ الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخير؛ فلما حضرَتْه الوفاةُ قال: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - زوجني فلانة ولم أفرِض لها صَداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمهُ فباعَتهُ بمائةِ ألفٍ"، وهو حديث صحيح (^٤).
_________
(^١) أخرجه أبو داود رقم (٢٠٨٣)، والترمذي رقم (١١٠٢)، وابن ماجه رقم (١٨٧٩)، وصححه الحاكم (٢/ ١٦٨)، وابن حبان رقم (١٢٤٧ موارد)، وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة، وانظر: "الإرواء" رقم (١٨٤٠)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١٠٥ - ١٠٧)، و"التلخيص" (٣/ ١٥٦ - ١٥٧).
(^٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٢٥)، والدارقطني في "السنن" (٣/ ٢٢٥ رقم ٢٣).
(^٣) أخرجه أبو داود رقم (٢١٠٧)، والنسائي (٦/ ١١٩).
(^٤) أخرجه أبو داود رقم (٢١١٧)، وانظر: "الإرواء" رقم (١٩٢٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 345
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.