الكتاب السادس كتاب النكاح › الفصل الخامس: القسم بين الزوجات › ٥ - إقراع المسافر بين نسائه.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - ﷺ - قال: "من كانت له امرأتان فمالَ إلى إحداهُمَا، جاءَ يوم القيامة وشِقُّهُ مائِلٌ"، وهو حديث صحيح (^١).
عن أنس - رضي الله عنه - قال: "من السُّنَّةِ إذا تزوَّج الرَّجُلُ البكْرَ على الثيبِ، أقامَ عندها سبعًا، ثم قسَمَ، وإذا تزوَّجَ الثيبَ أقامَ عندها ثلاثًا، ثم قسَمَ"، وهو حديث صحيح (^٢).
عن عائشة أنَّ سودة بنت زمعةَ وهبتْ يومَهَا لعائشة، وكان النبي - ﷺ -: "يَقْسِمُ لعائشة يومَهَا ويومَ سودةَ"، وهو حديث صحيح (^٣).
عن عروة - رضي الله عنه - قالَ: قالت عائشةُ - رضي الله عنها - يابنَ أختي كانَ رسولُ الله - ﷺ - لا يُفضِّل بعضنا على بعضٍ في القَسْم من مكْثِهِ عندنا، وكانَ قَلَّ يومٌ إلَّا وهو يطوفُ علينا جميعًا فيدنو من كلِّ امرأةٍ من غير مسيسٍ، حتى يبلُغَ التي هو يومُهَا، فيبيتُ عندهَا، وهو حديث صحيح (^٤).
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسولُ الله - ﷺ - إذا أرادَ سفرًا أقْرعَ بينَ نسائِهِ، فأيتُهُنَّ خرجَ سَهْمُهَا خرَجَ بها معه، وهو حديث صحيح (^٥).
_________
(^١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٤٧، ٤٧١)، وأبو داود رقم (٢١٣٢)، والنسائي (٧/ ٦٣)، والترمذي رقم (١١٤١)، وابن ماجه رقم (١٩٦٩)، وانظر: "الإرواء" رقم (٢٠١٧).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (٥٢١٤)، ومسلم رقم (١٤٦١).
(^٣) أخرجه البخاري رقم (٥٢١٢)، ومسلم رقم (١٤٦٣).
(^٤) أخرجه أبو داود رقم (٢١٣٥)، والحاكم (٢/ ١٨٦) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي، وانظر: "الصحيحة" رقم (١٤٧٩).
(^٥) أخرجه البخاري رقم (٢٥٩٣)، ومسلم رقم (٢٧٧٠)، وأبو داود رقم (٢١٣٨)، وابن ماجه رقم (١٩٧٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 362
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.