الكتاب الخامس كتاب الحج › الباب الأول أحكام الحج › الفصل التاسع أفضل أنواع الهدي › ٥ - بيان حكم من بعث بهديه
فأشعرَها: الإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم يسلت الدم عنها.
في صفحة سنامها: صفحة السنام هي جانبه.
سلت الدم: أي أماطه.
فلما استوت به على البيداء: أي لما رفعته راحلته مستويًا على ظهرها مستعليًا على موضع مسمى بالبيداء، لبّى.
عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرتهُ أنَّ زياد بن أبي سفيان كتبَ إلى عائشة - رضي الله عنها - أنَّ عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: "من أهدى هديًا حَرُمَ عليه ما يحرمُ على الحاج حتى ينحرَ هديهُ، قالت عمرةُ: فقال عائشةُ - رضي الله عنها -: ليس كما قال ابن عباسٍ، أنا فتلتُ قلائدَ هدي رسول الله - ﷺ - بيديَّ، ثم قلَّدها رسولُ الله - ﷺ - بيديه، ثم بعث بها معَ أبي، فلم يَحْرُم على رسول الله - ﷺ - شيء أحلهُ اللهُ له حتى نُحرَ الهديُ"، وهو حديث صحيح (^١).
* * *
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (١٧٠٠)، ومسلم رقم (١٣٢١).
Jilid 1 · hlm. cetak 337
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.