الكتاب الثاني كتاب الصلاة › الباب الرابع عشر الجنائز › ١٨ - لا يغسل شهيد المعركة › تنبيه
عن أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: دخل علينا رسولُ اللّه - ﷺ - حين تُوفيت ابنتُهُ فقال: "اغْسِلنَها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ ذلك بماء وسدرٍ، واجعلُوا في الآخرةِ كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتنَّ فآذِنَني"، فلما فرغنَا آذنَّاهُ، فأعطانا حِقَوهُ فقال: "أشعرنَها إياهُ" - تعني إزاره - وفي رواية: "ومشطناها ثلاثة قرونٍ"، وهو حديث صحيح (^١).
عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: "غسَّلْتُ رَسولَ اللّه - ﷺ - فجعلتُ أنظَرُ ما يكون من الميتِ فلم أَرَ شيئًا، وكان طيبًا حيًّا وميتًا - ﷺ -"، وهو حديث صحيح (^٢).
عن أم عطيةَ - رضي الله عنهما - قالت: قال النبي - ﷺ - لهنَّ في غَسْل ابنته: "ابدَأنَ بميامنها، ومواضع الوضوء منها"، وهو حديث صحيح (^٣).
عن جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنه -: "أن رسول اللّه - ﷺ - كان يجمعُ بين الرجلين من قتلى أُحُدٍ في ثوب واحد، ثم يقول: "أيُّهم أكثرُ أخذًا للقرآن؟ " فإذا أشيرَ له إلى أحدِهما قدَّمَهُ في اللَّحد، وقال: "أنا شهيدٌ على هؤلاء"، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يُصلِّ عليهم، ولم يغسِّلْهم"، وهو حديث صحيح (^٤).
قال النووي (^٥) والشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفارِ، كالمبطونِ، والمطعونِ، والغريق، وصاحبِ الهدم، والميتةِ في الطلق، فهؤلاء يُغسلُون، ويصلَّى عليهم بلا خلاف".
وكذلك حكى المهدي (^٦) الإجماع على أنهم يُغَسَّلُون.
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (١٢٥٣) ومسلم رقم (٩٣٩).
(^٢) أخرجه ابن ماجة رقم (١٤٦٧). والحاكم (١/ ٣٦٢) - والبيهقي (٣/ ٣٨٨) وإسناده صحيح كما قال البوصيري في "الزوائد"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" وقال الذهبي: "فيه انقطاع" وتعقبه الشيخ الألباني - رحمه الله - في "أحكام الجنائز" ص (٦٨) فقال: "وهذا سند متصل معروف".
(^٣) أخرجه البخاري رقم (١٦٧)، ومسلم رقم (٤٢/ ٩٣٩).
(^٤) أخرجه البخاري رقم (١٣٤٧).
(^٥) "المجموع" (٥/ ٢٦٤).
(^٦) في البحر (١/ ٩٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 226
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.