الكتاب السادس كتاب النكاح › الباب السادس اللعان › ٧ - التعريض بالقذف ليس قذفا
عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر - رضي الله عنهما - عن المتلاعنين فقال: قال النبي - ﷺ - للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدُكما كاذب، لا سبيل لك عليها" قال: مالي، قال: "لا مالَ لَكَ إن كنت صدقْتَ عليها، فهو بما استحلَلْتَ من فرجِها، وإن كنتَ كذبْتَ عليها، فذاك أبعد لك"، وهو حديث صحيح (^١).
عن أبي هريرة أن أعرابيًّا أتى رسول الله - ﷺ - فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكرته، فقال له رسول الله - ﷺ -: "هل لَكَ من إبل؟ " قال: نعم، قال: "فما ألوانها" قال: حُمرٌ، قال: "هل فيها من أورق" قال: إن فيها لَوُرْقة، قال: "فَأَنَّى تَرَى ذلك جاءها؟ "، قال: يا رسول اللهِ عرقٌ نزعها، قال: "ولعل هذا عرق نزعه"، ولم يرخص له في الانتفاء منه، وهو حديث صحيح (^٢).
_________
(^١) أخرجه مسلم رقم (٥/ ١٤٩٣)، والنساني (٦/ ١٧٧)، وأبو داود رقم (٢٢٥٨).
(^٢) أخرجه البخاري رقم (٥٣٠٥)، ومسلم رقم (١٨/ ١٥٠٠)، وأبو داود رقم (٢٢٦٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 378
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.