الكتاب الرابع كتاب الزكاة › الباب الثاني زكاة الحيوان › الفصل الأول: نصاب الإبل
إذا بلغت الإبلُ خمسًا ففيها شاةً، ثم في كُلِّ خمسٍ شاةٍ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض (^١) أو ابنُ لبونٍ (^٢)، وفي ست وثلاثين ابنةُ لبونٍ (^٣)، وفي ست وأربعين حِقَّةٌ (^٤)، وفي إحدى وستين جَذَعَةٌ (^٥)، وفي ست وسبعين بِنْتَا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقَّتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ، وفي كُل خمسينَ حِقَّةٌ، ويوضح ما تقدم الجدول الآتي:
النصاب من الإبل القدر الواجب فيه من إلى ٥ ٩ ١ شاة ١٠ ١٤ ٢ شاتان ١٥ ١٩ ٣ شياه ٢٠ ٢٤ ٤ شياه ٢٥ ٣٥ ١ بنت مخاض ٣٦ ٤٥ ١ بنت لبون ٤٦ ٦٠ ١ حقة ٦١ ٧٥ ١ جذعة ٧٦ ٩٠ ٢ بنتا لبون ٩١ ١٢٠ ٢ حقتان ١٢١ ١٢٩ ٣ بنات لبون
_________
(^١) هي: أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية وسُمِّيتْ بذلك؛ لأنَّ أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل.
(^٢) هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين، ودخل في الثالثة.
(^٣) هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين، ودخلت في الثالثة، وسُمِّيتْ بذلك؛ لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن.
(^٤) هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، وسُمِّيتْ بذلك؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.
(^٥) هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين، ودخلت في الخامسة.
Jilid 1 · hlm. cetak 283
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.