الكتاب السادس كتاب النكاح › الباب الثاني: الطلاق › الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه › ٥ - الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - ﷺ - فسأل عمر بن الخطاب رسولَ الله - ﷺ - عن ذلك فقال رسول الله - ﷺ -: "مُرْهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهُرَ، ثم تحيضَ ثم تطهُرَ، ثم إن شاء أمسكَ بعدُ، وإن شاء طَلَّقَ قبلَ أن يمسَّ، فَتلكَ العدَّةُ التي أمرَ اللهُ أن تُطلَّق لها النساء"، وهو حديث صحيح (^١).
وفي لفظ لمسلم (^٢): عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّهُ طَلَّق امرأتَهُ وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - ﷺ - فقال: "مُرْهُ فَليُراجِعْهَا ثم ليطلِّقْها طاهرًا أو حامِلًا".
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "كان الطلاقُ على عهدِ رسولِ الله - ﷺ - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاقُ الثلاث واحِدَةً، فقال عمرُ بن الخطاب: إن الناسَ قد استعجَلُوا في أمرٍ قد كانتْ لهم فيه أناةٌ (^٣)، فلو أمضيناهُ عليهم (^٤)، فأمضاهُ عليهم" (^٥).
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (٥٢٥١)، ومسلم رقم (١/ ١٤٧١).
(^٢) رقم (٥/ ١٤٧١).
(^٣) أناة: أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة.
(^٤) فلو أمضيناه عليهم: أي فلو أنفذناه عليهم لما فعلوا ذلك الاستعجال.
(^٥) أخرجه مسلم رقم (١٧/ ١٤٧٢).
Jilid 1 · hlm. cetak 369
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.